فقال ذلك على وجه الاجتهاد من الامام ليس عندنا في ذلك أمر معروف الا اجتهاد السلطان (قال) ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه قد نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الامام في أول مغنم وفيما بعده [قلت] ففي قول مالك هذا عندك أنه لا بأس أن ينفل الامام من الغنيمة بعد ما صارت غنيمة وصارت في يديه (قال) نعم على وجه الاجتهاد منه ولا يكون الا في الخمس قال لي مالك لا نفل الا في الخمس [قلت] أرأيت هذا الذي ينفله الامام للناس أهو من الخمس أو من جملة الغنيمة (قال ابن القاسم) سمعت مالكا يقول النفل من الخمس مثل قول سعيد بن المسيب [قلت] قبل أن يغنموا أو بعد أن يغنموا أهو من الخمس في قول مالك (قال) أما ما نفل الامام بعد الغنيمة من الخمس فذلك جائز عند مالك وأما ما نفل قبل الغنيمة فذلك عنده لا يجوز [ابن وهب] عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن صالح بن محمد بن زائدة الليثي أن مكحولا حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل من نفل يوم حنين من الخمس (قال مالك) وأخبرني أبو الزناد أنه سمع ابن المسيب يقول إنما كان الناس يعطون النفل من الخمس وقال مالك وذلك أحسن ما سمعت [ابن وهب] عن سليمان بن بلال وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ذلك. وأخبرني مالك ورجال من أهل العلم عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلا كثيرة وكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن سليمان بن موسى أنه قال لا نفل في عين ولا فضة [ابن وهب] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا أن من الأنفال السلب والفرس وقد بلغنا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينفل بعض من يبعث من السرايا فيعطيهم النفل خاصة لأنفسهم سوى قسم عام الجيش [مالك] عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه سمع رجلا (1) يسأل
(٣٠)