شئ وان أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن وان عرف أهل الاسلام انه أموال أهل الذمة لم يقسموه في الغنيمة ويردونه إليهم إذا عرفوه (قال ابن القاسم) وهذا قول مالك. وأما ما ذكرت من أموال أهل الاسلام فقد أخبرتك فيه بما قال مالك أنه ان أدركه قبل القسمة أخذه بغير شئ وان أدركه بعد ما قسم كان أولى به بالثمن وان عرف أنه مال لأهل الاسلام رده إلى أهله ولم يقتسموه ان عرفوا أهله وإن لم يعرفوا أهله فليقتسموه فأموال أهل الذمة مثله [ابن هوب] عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول أنه قال في رجل من أهل الذمة أصابه العدو وماله فأحرزوه ثم أصابه المسلمون بعد ذلك أنه يرد إلى ذمته وأهله وماله [ابن وهب] عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الطائي قال أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين فاشتراها بعضهم فقال لصاحبها أنت أحق بها بالثمن [ابن وهب] عن مسلمة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن عبد الله ابن عباس قال وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغنم قد كان أصابه المشركون فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وجدته في المغنم فخذه وان وجدته قسم فأنت أحق به بالثمن أن أردته [قلت] أرأيت ان عرفوا أنه مال للمسلمين ولم يعرفوا من أهله أيقتسمون في الغيبة أم يكون لجماعة المسلمين وهل سمعت من مالك في هذا شيئا (قال ابن القاسم) بلغني عن مالك أنه قال إن عرفوا أهله ردوه إلى أهله وإن لم يعرفوا من أهله قسم بينهم فأموال أهل الذمة مثله [ابن وهب] عن عبد الله بن عمرو وغيره عن نافع أن فرسا وغلاما لعبد الله بن عمر أخذهما العدو فأخذهما المسلمون فردوهما إلى عبد الله بن عمر ولم يكونا قسما [قال ابن وهب] وأخبرني ابن لهيعة عن سليمان بن موسى أن رجاء ابن حياة حدثه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبدة بن الجراح أو إلى معاوية ابن أبي سفيان يقول ما أحرز العدو من أموال المسلمين ثم غنمها المسلمون من العدو فما اعترفه المسلمون من أموالهم قبل أن يقسم فهو مردود إليهم [ابن وهب]
(١٤)