وهم يقضون في أمره ما أحبوا ليس للعدو أن ينزلوا بأرض المسلمين للتجارة ولا يقبل بها إلا أن يكون رسولا بعث لامر ما مما بين المسلمين وعدوهم فأما من أخذه المسلمون فزعم أنه جاء للتجارة أو مستأمنا بعد ما أخذ فلا أمان له [قال ابن لهيعة] وقال ربيعة ان كانوا من أرض متجر قد أمنوا بالتجارة فيهم والاختلاف إليهم فهم على منزلة أمان يشربون من الماء ويقضون حاجتهم وان كانوا من أرض عدو ولم يكن بينهم وبينهم ذمة ولم تكن التجارة منهم ولا منكم فيما يليكم ويليهم لم يكن لهم عهد بقولهم إنما جئنا تجارا لا تكون تجارة بين المسلمين وعدوهم الا بخبر قد ثبت وأمر قد جرى ولو ترك أشباه هذا لم تزل عين من العدو مظلة (1) على المسلمين يحذرونهم ويطمع بضعفهم [قال] ولقد سئل مالك عن الروم ينزلون بساحل المسلمين بأمان معهم التجارات فيبيعون ويشترون ثم يركبون البحر راجعين إلى بلادهم فإذا أمعنوا في البحر رمتهم الريح إلى بعض بلدان المسلمين غير البلاد التي كانوا أخذوا فيها الأمان. قال مالك أرى لهم الأمان أبدا ما داموا في تجرهم حتى يرجعوا إلى بلادهم ولا أرى أن يهاجوا [ابن وهب] عن ابن لهيعة وعمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حنش (2) بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل سبعين أسيرا بعد الاثخان (3) من اليهود وقتل عقبة بن أبي معيط أتي به أسيرا يوم بدر فذبحه فقال من للصبية قال النار [ابن وهب] عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب حدثه ان عمر بن عبد العزيز أتي بأسير من الخزر (4) فقال له عمر لأقتلنك فقال له الأسير إذا لا ينقص ذلك من عدة الخزر شيئا فقتله عمر ولم يقتل أسيرا في خلافته غيره (قال الليث) وكان أبو عبيدة وعياض بن عقبة بن نافع يقتلون الأسارى إذا أتى
(١١)