افتتحوها عنوة فتركت لأهل الاسلام فهذه التي قال مالك يجتهد فيها الامام ومن حضره من المسلمين (قال) وأما الجماجم في خراجهم فلم يبلغني عن مالك فيه شئ إلا أنى أرى الجماجم تبعا للأرض إذا كانوا عنوة أو بصلح [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يوم افتتح العراق أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس قد سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم فإذا جاءك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرض والأنهار بعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنك لو قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شئ [قلت] فما قول مالك في هذا الفئ أيساوى بين الناس فيه أم يفضل بعضهم على بعض (قال) قال مالك نعم يفضل بعضهم على بعض ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه [قلت] أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة وما صالح عليها أهلها ما يصنع بهذا الخراج (قال) قال مالك هذه من الجزية. والجزية عند مالك فيما نعلم من قوله فئ كله وقد أعلمتك ما قال مالك في العنوة [قلت] فمن يعطى هذا الفئ وفيمن يوضع (قال) قال مالك على أهل كل بلد افتتحوها عنوة أو صالحوا عليها هم أحق به يقسم عليهم ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ولا يخرج منها إلى غيرها إلا أن ينزل بقوم حاجة فينقل منهم إليهم بعد أن يعطى أهلها يريد ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد [قال ابن القاسم] وبذلك كتب عمر بن الخطاب أن لا يخرج فئ قوم عنهم إلى غيرهم (قال) ورأيت مالكا يأخذ بالحديث الذي كتب به عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وصاحبيه إذا ولاهما العراق حين قسم لأحدهما نصف شاة وللآخرين ربعا ربعا فكان في كتاب عمر إليهم إنما مثلي ومثلكم كمثل ما قال الله في ولى اليتيم ومن كان فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل كل بالمعروف [قال] وقال مالك يبدأ بالفقراء في هذا الفئ فان فضل شئ كان بين جميع الناس كلهم بالسواء إلا أن يري الوالي ان يحبسه لنوائب تنزل به من نوائب أهل الاسلام فإن كان كذلك رأيت
(٢٧)