[قلت] أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل إلى بلاد الاسلام بغير أمان فيأخذه رجل من أهل الاسلام أيكون له فيئا أم يكون فيئا لجميع المسلمين (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال فيمن وجد على ساحل المسلمين من العدو فزعموا أنهم تجار وما أشبه هذا ان ذلك لا يقبل منهم ولا يكونون لأهل قرية ان سقطوا إليهم ولكن ذلك إلى والى المسلمين يرى فيهم رأيه وأنا أرى ذلك فيئا للمسلمين ويجتهد فيه الوالي [قلت] أرأيت الرومي يحل بساحلنا تاجرا فينزل قبل أن يعطى الأمان فيقول ظننت أنكم لا تعرضون لمن جاءكم بتجارة حتى يبيع تجارته وينصرف عنكم أيعذر بهذا ولا يكون فيئا (قال) سمعت مالكا وسأله أهل المصيصة (1) فقالوا انا نخرج في بلاد الروم فنلقى العلج منهم مقبلا الينا فإذا أخذناه قال إنما جئت أطلب الأمان أفترى أن أصدقه (قال) قال مالك هذه أمور مشكة أرى أن يرد إلى مأمنه. فأرى هؤلاء مثله في رأيي إما قبلت منهم ما قالوا وإما رددتهم إلى مأمنهم [وروى] ابن وهب عن مالك في قوم من العدو يوجدون بغير إذن من المسلمين على ضفة البحر (2) في أرض المسلمين فيزعمون أنهم تجار وأن البحر قد لفظهم ثغبا (3) ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم قد انكسرت ومعهم السلاح أو يشكون العطش الشديد فينزلون للماء بغير إذن من المسلمين (قال مالك) ذلك إلى الامام يرى فيهم رأيه ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا لا وال ولا غيره (قال مالك) ولا يكون الخمس الا فيما أوجف عليه الخيل والركاب. خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة وقسم النضير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار سهل بن حنيف وأبى دجانة والحارث [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن يحيى ابن سعيد أنه قال ليس للعدو المحارب إذا أصابه المسلمون في نفسه أمر ولا قضاء
(١٠)