يضر) لعدم المضايقة فيه فإن منع أحد الشريكين الآخر منه لم يمتنع على الأصح في الروضة (ولا يلزم شريكا عمارة) لتضرره بتكليفها.
(ويمنع إعادة منهدم بنقضه) المشترك بكسر النون وبضمها لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه (لا) إعادته (بآلة بنفسه) فلا يمنع منها لان له غرضا في الوصول إلى حقه ولا يضر الاشتراك في الاس فإن له حقا في الحمل عليه (والمعاد) بآلة نفسه (ملكه) يضع عليه ما شاء وله نقضه وإن قال له الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي من القيمة لم تلزمه إجابته كابتداء العمارة (ولو أعاداه بنقضه فمشترك) كما كان، فلو شرطا زيادة لأحدهما لم يصح لأنه شرط عوض من غير معوض (أو) أعاده (أحدهما) بنقضه وبآلة نفسه ليكون للآخر فيما أعيد بها جزء (وشرط له الآخر) الآذن له في ذلك (زيادة) تكون في مقابلة عمله في نصيب الآخر في الأولى وفي مقابلة ذلك مع جزء من آلته في الثانية (جاز)، فإن شرط له في الأولى سدس النقض كان له ثلثاه أو سدس العرصة فثلثاها أو سدسهما فثلثاهما، وفي الثانية سدس العرصة في مقابلة عمله وثلث آلته كان له ثلثاهما قال الامام في الأولى هذا فيما إذا شرط له سدس النقض في الحال فإن شرطه بعد البناء لم يصح فإن الأعيان لا تؤجل ولان سدس الجدار قبل شخوصه معدوم، ويأتي مثله في العرصة وثلث الآلة (وله صلح بمال على إجراء ماء غير غسالة في ملك غيره) أرضا أو سطحا (أو إلقاء ثلج في أرضه) أي أرض غيره كأن يصالحه على أن يجري ماء المطر من سطحه إلى سطح جاره لينزل الطريق، أو أن يجري ماء النهر في أرض غيره ليصل إلى أرضه، أو أن يلقي الثلج من سطحه إلى أرض غيره وهذا الصلح في معنى الإجارة يصح بلفظها ولا يضر الجهل بقدر ماء المطر لأنه لا يمكن معرفته، لكن يشترط بيان موضع الاجراء وطوله وعرضه وعمقه ومعرفة قدر السطح الذي ينحدر منه الماء والسطح الذي ينحدر إليه مع معرفة قوته وضعفه، وتقييدي بغير الغسالة في الأولى وبالأرض في الثانية من زيادتي، فخرج بهما الصلح بمال على إجراء ماء الغسالة وإلقاء ماء الثلج على السطح فلا يصح لان الحاجة لا تدعو إليه، وفي الثانية ضرر ظاهر (ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين ملكيهما فإن علم أنه بني مع بناء أحدهما) كأن دخل نصف لبنات كل منهما في الآخر أو كان السقف أزجا (فله اليد) لظهور أمارة الملك بذلك فيحلف ويحكم له بالجدار أو السقف إلا أن تقوم بينة بخلافه كما سيأتي، وفي معنى العلم