(ولو غرس) الأرض المبيعة له (أو بنى) فيها (فإن اتفق هو وغرماؤه على قلعه) أي الغراس أو البناء (قلعوا) لان الحق لهم لا يعدوهم، وليس للبائع أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس أو البناء ليتملكه مع الأرض وإذا قلع وجب تسوية الحفر من مال المفلس، وإن حدث في الأرض نقص بالقلع وجب أرشه من ماله. قال الشيخ أبو حامد يضارب البائع به وفي المهذب والتهذيب والكفاية أنه يقدم به لأنه لتخليص ماله وهو الأوجه، (أو) اتفقوا على (عدمه) أي القلع (تملكه) أي تملك البائع الغراس أو البناء (بقيمته أو قلعه وغرم أرش نقصه) لان مال المفلس مبيع كله والضرر يندفع بكل منهما، فأجيب البائع لما طلبه منهما بخلاف ما لو زرعها المشتري وأخذها البائع لا يتمكن من ذلك لان للزرع أمدا ينتظر فسهل احتماله بخلاف الغلااس والبناء فإن اختلفوا عمل بالمصلحة وبما ذكر علم أنه ليس للبائع أخذ الأرض وإبقاء الغراس والبناء للمفلس ولو بلا أجرة، وبه صرح الأصل لنقص قيمتهما بلا أرض فيحصل له الضرر والرجوع، إنما شرع لدفع الضرر ولا يزال الضرر بالضرر (ولو كان) المبيع له (مثليا كبر فخلطه بمثله أو بأردأ) منه (رجع) البائع (بقدره من المخلوط) ويكون في الأردإ مسامحا ينقصه كنقص العيب (أو) خلطه (بأجود) منه (فلا) يرجع البائع في المخلوط حذرا من ضرر المفلس، ويضارب بالثمن نعم إن كان الأجود قليلا جدا كقدر تفاوت الكيلين فالأوجه القطع بالرجوع، كما قاله الامام وأقره الشيخان. وتعبيري بالمثل أعم من تعبيره بالحنطة (ولو طحنه) أي الحب المبيع له (أو قصره) أي الثوب المبيع له (أو صبغه بصبغة) أو تعلم العبد صنعة بمعلم ثم حجر عليه (وزادت قيمته) بالصنعة، (فالمفلس شريك بالزيادة) سواء أبيع المبيع وعليه اقتصر الأصل في الأوليين أم أخذه البائع، فلو كانت قيمته في الأوليين خمسة وبلغت بذلك ستة فللمفلس سدس الثمن في صورة البيع وسدس القيمة في صورة الاخذ، وفارق نظيره في سمن الدابة بعلفه بأن الطحن أو القصارة منسوب إليه بخلاف السمن فهو محض صنع الله تعالى إذ العلف يوجد كثيرا ولا يحصل السمن ولو كانت قيمته في الثالثة أربعة دراهم والصبغ درهمين وصارت قيمة الثوب مصبوغا ستة دراهم أو خمسة أو ثمانية فللمفلس ثلث الثمن أو القيمة أو خمس ذلك أو نصفه والنقص في الثانية على الصبغ كما علم لأنه هالك في الثوب و الثوب قائم بحاله، وهل نقول كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس أو نقول يشتركان فيهما بحسب قيمتهما لتعذر التمييز وجهان، رجح منهما ابن المقري الأول قال السبكي ويشهد للثاني نص الشافعي في نظير المسألة من الغصب، فإن لم تزد قيمته بذلك فلا شئ للبائع وإن نقصت ولا للمفلس (أو) صبغه (بصبغ اشتراه منه) أيضا، (أو من آخر) وصبغه به ثم حجر عليه (فإن لم تزد قيمتهما على) قيمة (الثوب) غير مصبوغ كأن صارت قيمته
(٣٤٨)