المحال عليه، فهو يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم نعم إن قبضه من المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلمه إليه في المجلس صح ولو أحيل على رأس المال من المسلم إليه وتفرقا فبل التسليم لم يصح السلم وإن جعلنا الحوالة قبضا لان المعتبر هنا القبض الحقيقي و لهذا لا يكفي فيه الابراء فإن أذن المسلم إليه للمسلم في التسليم إلى المحتال ففعل في المجلس صح وكان وكيلا عنه في القبض. وعلم مما ذكرته أولا ما صرح به الأصل من أن رؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره (ومتى فسخ) السلم بمقتضى له (وهو) أي رأس المال (باق رد) بعينه (وإن عين في المجلس) لا في العقد لأنه عين مال السلم فإن كان تالفا رد بدله من مثل أو قيمة.
(و) ثالثها (بيان محل) بفتح الحاء أي مكان (التسليم) للمسلم فيه (إن أسلم في مؤجل بمحل لا يصلح له) أي للتسليم (أو لحمله) أي المسلم فيه (مؤنة) لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك، أما إذا أسلم في حال أو مؤجل لكن بمحل يصلح للتسليم ولا مؤنة لحمله فلا يشترط فيه ذلك ويتعين محل العقد للتسليم وإن عينا غيره تعين، والمراد بمحل العقد تلك المحلة لا ذلك المحل بعينه ولو عينا محلا فخرج عن صلاحية التسليم تعين أقرب محل صالح على الأقيس في الروضة وقولي في مؤجل من زيادتي، (وصح) السلم (حالا ومؤجلا) بأن يصرح بهما أما المؤجل فبالنص والاجماع، وأما الحال فبالأولى لبعده عن الغرر ولا ينقص بالكتابة لان الاجل فيها إنما وجب لعدم قدرة الرقيق والحلول ينافي ذلك والتأجيل يكون (بأجل يعرفانه) أي يعرفه العاقدان (أو عدلان) غيرهما، أو عدد تواتر ولو من كفار (كإلى عيد أو جمادى ويحمل على الأول) الذي يليه في العيدين أو جماديين لتحقق الاسم به وخرج بذلك المجهول كإلى الحصاد أو في شهر كذا، فلا يصح وقولي يعرفانه أو عدلان أولى من قوله، ويشترط العلم بالأجل (ومطلقه) إي السلم بأن يطلق عن الحلول والتأجيل (حال) كالثمن في البيع المطلق (وإن عينا شهورا ولو غير عربية) كالفرس والروم (صح) لأنها معلومة مضبوطة (ومطلقها هلالية) لأنها عرف الشرع وذلك بأن يقع العقد أولها (فإن انكسر شهر) منها بأن وقع العقد في أثنائه (حسب الباقي) بعده (بالأهلة وتمم الأول ثلاثين) مما بعدها، ولا يلغى المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الاجل عن العقد نعم لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة وإن نقص بعضها ولا يتمم اليوم مما بعدها وإن نقص آخرها لأنها مضت عربية كوامل ويتمم من الأخير إن كمل.
(و) رابعها (قدرة على تسليم) للمسلم فيه (عند وجوبه) وذلك في المسلم الحال بالعقد