الأجنبي أهلا للالتزام ولم يكن إتلافه بحق وإلا فينفسخ البيع (ولو تعيب) المبيع بآفة قبل قبضه (أو عيبه بائع فرضيه) مشتر) فيهما (أو عيبه مشتر أخذه بالثمن) ولا أرش لقدرته على الفسخ في الأولين، وحصول العيب بفعله في الثالثة (أو) عيبه (أجنبي) أهل للالتزام بغير حق (خير المشتري) بين الإجازة والفسخ، (فإن أجاز) البيع (وقبض) المبيع (غرمه الأرش) وإن فسخ غرمه البائع إياه وخرج بزيادتي وقبض ما لو أجاز ولم يقبض، فلا تغريم لجواز تلفه فينفسخ البيع والمراد بالأرش في الرقيق ما يأتي في الديات وفي غيره ما نقص من قيمته، ففي يد الرقيق نصف قيمته لا ما نقص منها (ولا يصح تصرف ولو مع بائع بنحو بيع ورهن) كهبة وكتابة وإجارة (فيما لم يقبض وضمن بعقد) كمبيع وثمن وصداق معينات للنهي عن بيع المبيع قبل قبضه في الصحيحين وغيرهما، ولضعف الملك ومحل منع بيع المبيع أو الثمن من البائع أو المشتري إذا لم يكن بعين المقابل أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع فيصح ومحل منع رهنه منه إذا رهن بالمقابل وكان له حق الحبس، وإلا جاز على الأصح المنصوص (ويصح) تصرف فيه (بنحو إعتاق ووصية) كإيلاد وتدبير وتزويج ووقف وقسمة وإباحة طعام للفقراء اشتراه جزافا لتشوف الشارع إلى العتق ولعدم توقفه على القدرة بدليل صحة إعتاق الآبق و يكون به المشتري قابضا وفي معناه البقية لكن لا يكون قابضا بالوصية ولا بالتدبير ولا بالتزويج ولا بالقسمة ولا بإباحة الطعام للفقراء إن لم يقبضوه ولا يجوز إعتاقه على مال ولا عن كفارة الغير.
ولم يذكروا لذلك قاعدة، وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره، (وله تصرف فيما له بيد غيره مما لا يضمن بعقد كوديعة) و قراض مرهون بعد انفكاكه وموروث كان للمورث تصرف فيه، وباق بيد وليه بعد رشده (ومأخوذ بسوم) وهو ما يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا ومعاد مملوك بفسخ لتمام الملك في المذكورات، ومحله في المملوك بفسخ بعد رد ثمنه لمشتريه وإلا فلا يصح بيعه لان له حبسه إلى استرداد الثمن ولو اكترى صباغا أو قصارا لعمل في ثوب وسلمه، فليس له تصرف فيه قبل العمل وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به، (وصح استبدال ولو في صلح عن دين غير مثمن) بقيد زدته بقولي (بغير دين) كثمن في الذمة ودين (قرض وإتلاف) لخبر ابن عمر كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخد مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فسألته عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شئ. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم، والثمن النقد فإن لم يكن أو كانا نقدين فهو ما اتصلت به الباء والمثمن مقابله أما الدين المثمن كالمسلم فيه فلا يصح استبداله بما لا يضمن