المشتري (مبيع) بقيد زدته بقولي (غير ربوي بيع بجنسه) حسيا كان التلف أو شرعيا، كأن أعتقه أو وقفه أو استولد الأمة (ثم علم عيبا به فله أرش) لتعذر الرد بفوات المبيع وسمي المأخوذ أرشا لتعلقه بالأرش وهو الخصومة، فلو اشترى من يعتق عليه أو غيره بشرط العتق وأعتقه ثم علم بعيبه استحق الأرش كما رجحه السبكي من وجهين لا ترجيح فيهما في الروضة كأصلها.
أما الربوي المذكور كحلي ذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش فيه وإلا لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا (وهو) أي الأرش (جزء من ثمنه) أي المبيع (بنسبته إليه) أي نسبة الجزء إلى الثمن، (كنسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان) المبيع (سليما إليها) فلو كانت قيمته بلا عيب مائة وبه تسعين فنسبة النقص إلى القيمة عشر فالأرش عشر الثمن وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن لأن المبيع مضمون على البائع بالثمن، فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء من الثمن فإن كان قبضه رد جزأه وإلا سقط عن المشتري طلبه (ولو رده) المشتري بعيب (وقد تلف الثمن) حسا أو شرعا، كأن أعتقه أو تعلق به حق لازم كرهن وشفعة (أخذ بدله) من مثل أو قيمة. (ويعتبر أقل قيمتهما) أي المبيع والثمن المتقومين (من) وقت (بيع إلى) وقت (قبض) لان قيمتهما إن كانت وقت البيع أقل فالزيادة في