المشتري كثرة اللبن، والأصل في تحريمها خبر الصحيحين لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك أي بعد النهي فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وقيس بالإبل والغنم غيرهما بجامع التدليس وتصروا بوزن تزكوا من صرى الماء في الحوض جمعه فلو لم يقصد التصرية لنسيان أو نحوه ففي ثبوت الخيار وجهان في الشرحين والروضة، أحدهما المنع وبه جزم الغزالي والحاوي الصغير لعدم التدليس وأصحهما عند القاضي والبغوي ثبوته لحصول الضرر، ورجحه الأذرعي وقال أنه قضية نص الام (وتحمير وجه وتسويد شعر وتجعيده) الدال على قوة البدن وهو ما فيه التواء وانقباض لا مفلفل السودان (وحبس ماء قناة أو) ماء (رحى أرسل) كل منهما (عند البيع) وتعبيري بالتغرير الفعلي مع تمثيلي له بما ذكر أعم مما عبر به (لا لطخ ثوبه) أي الرقيق (بمداد) تخييلا لكتابته فأخلف، فلا خيار فيه إذ ليس فيه كبير غرر لتقصير المشتري بعدم امتحانه والسؤال عنه (وبظهور عيب) بقيد زدته بقولي (باق) بأن لم يزل قبل الفسخ (ينقص) بفتح الياء وضم القاف أفضح من ضم الياء وكسر القاف المشددة، (العين نقصا يفوت به غرض صحيح أو) تنقص (قيمتها وغلب في جنسها) أي العين (عدمه)، إذ الغالب في الأعيان السلامة وخرج بالقيد الأول ما لو زال العيب قبل الفسخ وبالثاني قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق لا يورث شيئا ولا يفوت غرضا فلا خيار بهما، وبالثالث ما لا يغلب فيه ما ذكر كقلع سن في الكبر وثيوبة في أوانها في الأمة فلا خيار به وإن نقصت القيمة به وذلك (كخصاء) بالمد لحيوان لنقصه المفوت للغرض من الفحل، فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي وإن زادت قيمته باعتبار آخر رقيقا كان الحيوان أو بهيمة فقولي كخصاء أعم من قوله كخصاء رقيق (وجماح) منه بالكسر أي امتناعه على راكبه، (وعض) ورمح لنقص القيمة بذلك (وزنا وسرقة وإباق) من رقيق أي بكل منها وإن لم تتكرر تاب عنه أو لم يتب لذلك ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا خلافا للهروي في الصغير، (وبخر) منه وهو الناشئ من تغير المعدة لما مر ذكرا كان أو أنثى. أما تغير الفم لقلع الأسنان فلا لزواله بالتنظيف (وصنان) منه إن خالف العادة بأن يكون مستحكما لما مر ذكرا كان أو أنثى أما الصنان لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ فلا، (وبول) منه (بفراش) إن خالف العادة بأن اعتاده في غير أوانه لما مر ذكرا كان أو أنثى، فقولي من زيادتي (إن خالف العادة) راجع للمسألتين سواء (أحدث) العيب (قبل القبض) للمبيع بأن قارن العقد أم حدث بعده قبل القبض لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع (أو) حدث (بعده) أي القبض (واستند لسبب متقدم) على
(٢٩٣)