إجارة (وسلم أو شركة وقراض صحا ووزع المسمى على قيمتها)، أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه ولا يؤثر ما قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ المحوجين إلى التوزيع المستلزم للجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من العوض، لأنه لا محظور في ذلك ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب وشقص من دار في صفقة وإن اختلفا في الشفعة واحتيج إلى التوزيع المستلزم لما ذكر وحذفت قوله مختلفي الحكم لأنه ليس بقيد لان غيرهما كذلك في الحكم، وقد مثلت له من زيادتي بالشركة والقراض وخرج بزيادتي لازمين أو جائزين ما لو كان أحدهما لازما والآخر جائزا كبيع وجعالة فإنه لا يصح لا يمكن الجمع بينهما، وبيان اختلاف الاحكام فيما اختلفت أحكامه مما ذكر أن الإجارة تقتضي التأقيت والبيع والسلم يقتضيان عدمه والسلم يقتضي قبض رأس المال في المجلس بخلاف غيره (ويتعدد) أي العقد (بتفصيل ثمن) كبعتك ذا بكذا وذا بكذا فيقبل فيهما وله رد أحدهما بالعيب، (وبتعدد عاقد) موجب أو قابل كبعناك ذا بكذا فيقبل منهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب وكبعتكما ذا بكذا فيقبلان، ولأحدهما رد نصيبه بالعيب (ولو كان) العاقد (وكيلا) بقيد زدته بقولي (لا في رهن وشفعة) فالعبرة في اتحاد الصفقة وتعددها في غيرها بالوكيل لتعلق أحكام العقد به كرؤية المبيع وثبوت خيار المجلس ولو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد معيبا، فله رد نصيب أحدهما في الصورة الثانية دون الأولى ولو خرج ما اشتراه وكيل اثنين أو وكيلا واحد معيبا. فللموكل الواحد رد نصيب أحدهما وليس لأحد الموكلين رد نصيبه، أما في الرهن والشفعة فالعبرة بالموكل لا بالوكيل اعتبارا باتحاد الدين والملك وعدمه، فلو وكل اثنان واحدا في رهن عبدهما عند زيد بماله عليهما من الدين ثم قضى أحدهما دينه انفك نصيبه، وتعبيري بالعاقد أعم من تعبيره بالبائع والمشتري.
(٢٨٨)