القبض (كقطعة) أي المبيع العبد أو الأمة (بجناية سابقة) على القبض جهلها المشترى، لأنه لتقدم سببه كالمتقدم فإن كان عالما به فلا خيار له ولا أرش (ويضمنه) أي المبيع (البائع) بجميع الثمن (بقتله بردة) مثلا (سابقة) على قبضه جهلها المشتري. لان قتله لتقدم سببه كالمتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل القتل فإن كان المشتري عالما بها فلا شئ له (لا بموته بمرض سابق) على قبض جهله المشتري، فلا يضمنه البائع لان المرض يزداد شيئا فشيئا إلى الموت فلم يحصل بالسابق وللمشتري أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا من الثمن فإن كان المشتري عالما به فلا شئ له. ويتفرع على مسألتي الردة والمرض مؤنة التجهيز فهي على البائع في تلك وعلى المشتري في هذه (ولو باع) حيوانا أو غيره) (بشرط براءته من العيوب) في المبيع، (برئ عن عيب باطن بحيوان موجود) فيه (حال العقد جهله) بخلاف غير العيب المذكور، فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان ولا فيه لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا لانصراف الشرط إلى ما كان موجودا عند العقد، ولا عن عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أولا، ولا عن عيب باطن في الحيوان علمه والأصل في ذلك ما رواه البيهقي وصححه أن ابن عمر باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة فقال له المشتري به داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة، دل قضاء عثمان على البراءة في صورة الحيوان المذكورة وقد وافق اجتهاده فيها اجتهاد الشافعي رضي الله عنه وقال: الحيوان يتغذى في الصحة والسقم وتحول طباعه فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، أي فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه مطلقا في حيوان أو غيره، لتلبيسه فيه وما لا يعلمه من الظاهر فيهما لندرة خفائه عليه أو من الخفي في غير الحيوان كالجوز واللوز، إذ الغالب عدم تغيره بخلاف الحيوان والبيع مع الشرط المذكور صحيح مطلقا كما علم من باب المناهي لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال وهو السلامة من العيوب (ولو شرط البراءة عما يحدث) منها قبل القبض ولو مع الموجود منها (لم يصح) الشرط لأنه إسقاط للشئ قبل ثبوته، فلا يبرأ من ذلك ولو شرط البراءة عن عيب عينه فإن كان مما لا يعاين كزنا أو سرقة أو إباق برئ منه لان ذكرها إعلام بها، وإن كان مما يعاين كبرص فإن أراه إياه فكذلك وإلا فلا يبرأ منه لتفاوت الأغراض باختلاف قدر محله (ولو تلف بعد قبضه) أي
(٢٩٤)