بقاء الدنيا إليه فلا يصح التأجيل بنحو ألف سنة. وفي تعبيري بمعلومين تغليب العاقل على غيره فهو أولى من عكسه الذي عبر فيه بقوله معينات (و) بشرط (إشهاد) لقوله تعالى:
(وأشهدوا إذا تبايعتم) (وإن لم يعين الشهود) إذ لا يتفاوت الغرض فيهم لان الحق يثبت بأي عدول كانوا بخلاف الرهن والكفيل (وبفوت رهن) بموت المشروط رهنه أو بإعتاقه أو كتابته أو امتناع من رهنه أو نحوها وكفوته وعدم إقباضه وتعيبه قبل قبضه وظهور عيب قديم به ولو بعد قبضه (أو إشهاد) وهو من زيادتي، (أو كفالة خير) من شرط له ذلك لفوت المشروط نعم لو عين في الاشهاد شهودا وماتوا أو امتنعوا فلا خيار لان غيرهم يقوم مقامهم، وتعبيري بالفوت أعم مما عبر به (كشرط وصف يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة) من آدمي وغيره (حاملا أو ذات لبن) في صحة البيع والشرط، وثبوت الخيار بالفوت ووجه الصحة أن هذا الشرط يتعلق بمصلحة العقد و خرج بقصد وصف لا يقصد كزنا وسرقة فلا خيار بفوته، (و) صح (بشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب أو) بشرط (ما لا غرض فيه ك) - شرط (أن لا يأكل إلا كذا) كهريسة والشرط في الأولى صحيح لأنه تأكيد وتنبيه على ما اعتبره الشارع، وفي الثانية ملغى لأنه لا يورث تنازعا غالبا (أو) بشرط (إعتاقه) أي الرقيق المبيع (منجزا) بقيد زدته بقولي (مطلقا أو عن مشتر) فيصح البيع والشرط لتشوف الشارع إلى العتق (ولبائع) كغيره، فيما يظهر (مطالبة) للمشتري (به) وإن قلنا الحق فيه ليس له بل لله تعالى وهو الأصح كالملتزم بالنذر لأنه لزم باشتراطه وخرج بما ذكر بيعه بشرط الولاء ولو مع العتق لغير المشتري، أو بشرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه معلقا أو منجزا عن غير مشتر من بائع أو أجنبي فلا يصح، أما في الأولى فلمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق، وأما في الأخيرة فلانه ليس في معنى ما ورد به خبر بريرة المشهور، وأما في البقية فلانه لم يحصل في واحد منها ما يتشوف إليه الشارع من العتق الناجز. ولا يصح بيعه لمن يعتق عليه بشرط إعتاقه لتعذر الوفاء به فإنه يعتق قبل إعتاقه كذا نقله الرافعي عن القاضي وأقره قال في المجموع وفيه نظر ويحتمل أن يصح، ويكون ذلك توكيدا للمعنى (ولا يصح بيع دابة) من آدمي وغيره (وحملها) لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا لأنه جعل فيه الحاملية وصفا تابعا (أو) بيع (أحدهما) أما بيعها دون حملها فلانه لا يجوز إفراده بالعقد، فلا يستثنى كأعضاء الحيوان وأما عكسه فلما علم مما مر في بيع الملاقيح (كبيع حامل بحر) فلا يصح لأنه لا يدخل في البيع فكأنه استثنى واستشكل