(وفرعها) ولو مجنونا (حتى يميز) لخبر من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم، والأب وإن علا كالأم فإن اجتمعا حرم التفريق بينه وبينها وحل بينه وبين الأب والجدة في هذا كالأب، وإذا اجتمع الأب والجدة للأم فهما سواء فيباع الولد مع أيهما كان ولو كان أحدهما حرا أو مالك أحدهما غير مالك الآخر لم يحرم التفريق، وكذا لو فرق بينهما بعد التمييز لكنه يكره، أما سائر المحارم فلا يحرم التفريق بينه وبينهم. والجد للأم ألحقه المتولي بالجد للأب والماوردي بسائر المحارم وقولي لا بنحو وصية وعتق من زيادتي، (فإن فرق) بينهما (بنحو بيع) كهبة وقسمة وقرض (بطل) العقد للعجز عن التسليم شرعا بالمنع من التفريق، وتعبيري بنحو بيع أعم من تعبيره ببيع أو هبة (و) عن (بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح (كبعتك) هذا (بألف نقدا أو بألفين لسنة، فخذه بأيهما شئت أو شاء وعدم الصحة فيه للجهل بالعوض (و) عن (بيع وشرط) رواه عبد الحق في أحكامه (كبيع بشرط بيع) كبعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا (أو قرض) كبعتك عبدي بألف بشرط أن تقرضني مائة، والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراط العقد الثاني فاسد فيبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فيبطل البيع.
(وكبيعه زرعا أو ثوبا بشرط أن يحصده) بضم الصاد وكسرها (أو يخيطه) لاشتمال البيع على شرط عمل فيما لا يملكه المشتري بعد وذلك فاسد (وصح بشرط خيار أو براءة من عيب أو قطع ثمر) وسيأتي الكلام عليها في محالها (و) بشرط (أجل ورهن وكفيل معلومين لعوض) من مبيع أو ثمن (في ذمته) للحاجة إليها في معاملة من لا يرضى إلا بها، وقال تعالى:
(إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) أي معين (فاكتبوه) ولا بد من كون الرهن غير المبيع فإن شرط رهنه بالثمن بطل البيع لاشتماله على شرط رهن ما لم يملكه بعد، والعلم في الرهن بالمشاهدة أو بالوصف بصفات السلم وفي الكفيل بالمشاهدة أو بالاسم والنسب ولا يكفي الوصف كموسر ثقة وبحث الرافعي أن الاكتفاء به أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله وسكت عليه النووي. وتعبيري بالعوض أعم من تعبيره بالثمن، وخرج بقيد في ذمة المعين كما لو قال بعتك بهذه الدراهم على أن تسلمها لي وقت كذا أو ترهن بها كذا أو ترهن بها كذا أو يضمنك بها فلان، فإن العقد بهذا الشرط باطل لأنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط كل من الثلاثة معه واقع في غير ما شرع له وأما صحة ضمان العوض المعين فمشروط بقبضه كما سيأتي في محله، ويشترط في الاجل أن لا يبعد