والمروة فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. وخرج بزيادتي قبل الشروع ما إذا شرع في الطواف فلا يصح إحرامه بالحج لاتصال إحرام العمرة بمقصوده، وهو أعظم أفعالها فيقع عنها ولا ينصرف بعد ذلك إلى غيرها. وتقييد الأصل الاحرام بهما بكونه من الميقات والاحرام بالعمرة بكونه في أشهر الحج اقتصار على الأفضل، (ويمتنع عكسه) بأن يحرم بحج ولو في أشهره ثم بعمرة قبل طواف لأنه لا يستفيد به شيئا بخلاف إدخال الحج على العمرة، فإنه يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت (وأفضلها) أي هذه الأوجه (إفراد)، بقيد زدته بقولي (إن اعتمر عامه) فلو أخرت عنه العمرة كان الافراد مفضولا لان تأخيرها عنه مكروه، (ثم تمتع) أفضل من القرآن في أفضلية ما ذكر منشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه (صلى الله عليه وسلم). روى الشيخان أنه (صلى الله عليه وسلم) أفرد الحج، ورويا أنه أحرم متمتعا ورجح الأول بأن رواته أكثر وبأن جابرا منهم أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك، وبأنه (صلى الله عليه وسلم) اختاره أولا كما بينته مع فوائد في شرح الروض، وأما ترجيح التمتع على القران فلان أفعال النسكين فيه أكمل منها في القران (وعلى) كل من (المتمتع والقارن دم) قال تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنه (صلى الله عليه وسلم) ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت: وكن قارنات (إن لم يكونا من حاضري الحرم) لقوله تعالى في المتمتع ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وقيس به القارن فلا دم على حاضريه (وهم من) مساكنهم (دون مرحلتين منه)، أي من الحرم لقربهم منه والقريب من الشئ يقال إنه حاضره قال تعالى: (واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر) أي قريبة منه، والمعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتا كما أوضحته في شرح الروض، فمن جاوز الميقات من الآفاقيين ولو غير مريد نسكا ثم بدا له فأحرم بالعمرة قرب دخول مكة أو عقب
(٢٥٩)