وأما القادر عليه في سفر القصر فيسن له ذلك وإن لم يلزمه (وشرط كونه) أي ما ذكر من مؤنة وغيرها (فاضلا عن مؤنة عياله) ذهابه وإيابه (وغيرها مما) ذكر (في الفطرة) من دين، وما يليق به من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها لزمانته ومنصبه لان ذلك ناجز. والنسك على التراخي وعن كتب الفقيه إلا أن يكون له من تصنيف واحد نسختان فيبيع إحداهما وعن خيل الجندي وسلاحه المحتاج إليهما، وهذان يجريان في الفطرة وما زدته ثم غير الدين من زيادتي هنا. (لا عن مال تجارة) بل يلزمه صرفه في مؤنة نسكه كما يلزم صرفه في دينه وفارق السكن والخادم لأنهما يحتاج إليهما في الحال، وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل، وبما تقرر علم أن الحاجة للنكاح لا تمنع وجوب لكن الأفضل لخائف العنت تقديم النكاح ولغيره تقديم النسك.
(و) ثالثها (أمن طريق) ولو ظنا بحسب ما يليق به (نفسا وبضعا) والتصريح به من زيادتي (ومالا) ولو يسيرا، فلو خاف سبعا أو عدوا أو رصديا، وهو من يرصد أي يرقب من يمر ليأخذ منه شيئا، ولا طريق له غيره لم يلزمه نسك. ويكره بذل المال لهم لأنه يحرضهم على التعرض للنساء سواء كانوا مسلمين أو كفارا لكن إن كانوا كفارا وأطاق الخائفون مقاومتهم سن لهم أن يخرجوا للنسك ويقاتلوهم لينالوا ثواب النسك والجهاد، (ويلزمه ركوب بحر تعين) طريقا (وغلبت سلامة) في ركوبه كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، وقولي تعين من زيادتي (و) رابعها (وجود ماء وزاد بمحال يعتاد حملهما منها بثمن مثل) وهو القدر اللائق به (زمانا ومكانا)، فإن كانا لا يوجدان بها أو يوجدان بأكثر من ثمن المثل لم يجب النسك لعظم تحمل المؤنة (و) وجود (علف دابة كل مرحلة) لان المؤنة تعظم بحمله لكثرته. وفي المجموع ينبغي اعتبار العادة فيه كالمياه.
(و) خامسها (خروج نحو زوج امرأة) كمحرمها وعبدها وممسوح (أو نسوة ثقات) ثنتين فأكثر ولو بلا محرم لإحداهن (معها) لتأمن على نفسها، ولخبر الصحيحين لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو محرم وفي رواية فيهما لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت ونحو من زيادتي (ولو) كان خروج من ذكر (بأجرة) فإنه يشترط في لزوم النسك لها قدرتها على أجرته فيلزمها أجرته إذا لم يخرج إلا بها لأنها من أهبة سفرها، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ويلزمها أجرة المحرم (كقائد أعمى)، فإنه يشترط خروجه معه ولو بأجرة.
(و) سادسها (ثبوت على مركوب) ولو في محمل (بلا ضرر شديد) فمن لم يثبت عليه