طواف فيه رمل) للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيح كما في المجموع.
(وفي سعي) قياسا على الطواف بجامع قطع مسافة مأمور بتكريرها سبعا وذلك (بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على) منكبه (الأيسر) كدأب أهل الشطارة والإضطباع مأخوذ من الضبع، بسكون الموحدة وهو العضد وخرج بالطواف والسعي ركعتا الطواف فلا يسن فيهما الاضطباع بل يكره (و) أن (يقرب) الذكر في طوافه (من البيت) تبركا ولأنه أيسر في الاستلام والتقبيل نعم إن تأذى أو آذى غيره بنحو زحمة فالبعد أولى، (فلو فات رمل بقرب) لنحو زحمة (وأمن لمس نساء ولم يرج فرجة) يرمل فيها لو انتظر (بعد) للرمل لأنه يتعلق بنفس العبادة. والقرب يتعلق بمكانها فإن خاف لمس نساء، فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع الرمل تحرزا عن ملامستهن المؤدية إلى انتقاض الطهر، ولو خاف مع القرب أيضا لمسهن فترك الرمل أولى وإذا تركه سن أن يتحرك في مشيه ويرى أنه لو أمكنه لرمل وكذا في العدو في السعي الآتي بيانه، وإن رجا الفرجة المذكورة سن له انتظارها وخرج بالذكر الأنثى والخنثى فلا يسن لهما شئ من الثلاثة المذكورة، بل يسن لهما في الأخيرة حاشية المطاف بحيث لا يختلطان بالرجال إلا عند خلو المطاف فيسن لهما القرب. وذكر حكم الخنثى مع قولي ولم يرج فرجة من زيادتي.
(و) أن (يوالي كل) من الذكر وغيره (طوافه) خروجا من الخلاف في وجوبه (و) أن (يصلي بعده ركعتين و) فعلهما (خلف المقام أولى) للاتباع رواه الشيخان وذكر الأولوية من زيادتي. وكذا قولي (ف) - إن لم يفعلهما خلف المقام فعلهما (في الحجر ففي المسجد ففي الحرم فحيث شاء) متى شاء ولا يفوتان إلا بموته، ويأتي فيهما (بسورتي الكافرون والاخلاص) للاتباع رواه مسلم، ولما في قراءتهما من الاخلاص المناسب لما هنا، لان المشركين كانوا يعبدون الأصنام ثم (و) أن (يجهر) بهما (ليلا) مع ما ألحق به من الفجر إلى طلوع الشمس ويسر فيما