اليمن والحجاز قرن) بإسكان الراء مكان بينه وبين مكة مرحلتان، (ومن المشرق) العراق وغيره (ذات عرق) على مرحلتين من مكة أيضا، وذلك لخبر الشيخين عن ابن عباس قال وقت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم. وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وروى الشافعي في الام عن عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح كما في المجموع عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) وقت لأهل العراق ذات عرق هذا إن لم ينب من ذكر عن غيره وإلا فميقاته ميقات منيبه أو ما قيد به من أبعد كما يعلم من كتاب الوصية، (والأفضل لمن فوق ميقات إحرام منه) لا من دويرة أهله (ومن أوله) وهو الطرف الابعد لا من وسطه أو آخره ليقطع الباقي محرما نعم، يستثنى منه ذو الحليفة فالأفضل كما قال السبكي أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه النبي (صلى الله عليه وسلم) والتصريح بالتقييد بمن فوق من زيادتي، (و) مكانيها لنسك (لمن لا ميقات بطريقه إن حاذاه) بذال معجمة أي سامته بيمينه أو يساره (محاذاته) في بركان أو بحر فإن أشكل عليه ذلك تحرى (أو) حاذى (ميقاتين)، كأن كان طريقه بينهما (محاذاة أقربهما إليه) وإن كان الآخر أبعد إلى مكة إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته، وإن حاذى ميقاتا أبعد فكذا ما هو بقربه فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة وإن حاذى الأقرب إليها أولا، وتعبيري بأقربهما إليه أولى من تعبيره بأحدهما أي إلى مكة لاحتياجه إلى التقييد بما إذا استوت مسافتهما إليه، لأنهما إذا تفاوتت أحرم من محاذاة إليه وإن كان أقرب إلى مكة في الأصح (وإلا) أي وإن لم يحاذ ميقاتا (ف) - مكانيها لنسك (مرحلتان من مكة) إذ لا ميقات أقل مسافة من هذا القدر، (و) مكانيها لنسك (لمن دون ميقات لم يجاوزه) حالة كونه (مريد نسك) بأن لم يجاوزه وهو من مسكنه بين مكة والميقات أو جاوزه غير مريد نسك (ثم أراد محله) لقوله في الخبر السابق، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وظاهر مما مر أن محل ذلك في مريد العمرة إذا لم يكن بالحرم (ومن جاوز ميقاته) سواء أكان ممن دون ميقات أو من غيره، فهو أعم من قوله وإن بلغه (مريد نسك بلا إحرام لزمه عود) إليه أو إلى ميقات مثله مسافة محرما أو ليحرم منه (إلا لعذر) كضيق وقته عن العود إليه أو خوف طريق أو انقطاع عن رفقة أو مرض شاق، فلا يلزمه العود
(٢٣٨)