بعضه كرأس ويد ورجل لم يعتمد عليها ويدين ورجلين لم يعتمد عليهما كأن كان قاعدا (لا) بخروجه (لتبرز ولو بدار له لم يفحش بعدها) عن المسجد (ولا له) دار (أخرى أقرب) منها (أو فحش) بعدها (ولم يجد بطريقه) مكانا (لائقا) به فلا ينقطع التتابع به، فلا يجب تبرزه في غير داره كسقاية المسجد ودار صديقه المجاورة له للمشقة في الأول والمنة في الثاني، أما إذا كان له أخرى أقرب منها أو فحش بعدها ووجد بطريقه مكانا لائقا به فينقطع التتابع بذلك لاعتنائه بالأقرب في الأولى واحتمال أن يأتيه البول في رجوعه في الثانية فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع ولا يكلف في خروجه لذلك الاسراع بل يمشي على سجيته المعهودة و إذا فرغ منه واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد لأنه يقع تابعا لذلك بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز وضبط البغوي الفحش بأن يذهب أكثر الوقت في التردد إلى الدار وقولي ولا له أخرى أقرب مع ولم يجد بطريقه لائقا من زيادتي
(٢٣٠)