عنه (قريبة) منه لأنها مبنية له معدودة من توابعه وقد ألف صعودها للاذان و ألف الناس صوته بخلاف خروج غير الراتب له وخروج الراتب لغيره أو له لكن منارة ليست للمسجد أو له لكن بعيدة عنه أما المتصلة به بأن يكون بابها فيه فلا يضر صعود فيها ولو لغير الاذان لأنه لا يسمى خارجا سواء أخرجت عن صمت المسجد أم لا فهي وإن خرجت عن صمته في حكمه وقولي للمسجد مع قريبة من زيادتي (أو لنحوها) من الاعذار كأكل وشهادة تعينت وإكراه بغير حق وحد ثبت ببينة وهذا من زيادتي (ويجب) في اعتكاف منذور متتابع (قضاء زمن خروج) من المسجد (لعذر) لا يقطع التتابع كزمن حيض ونفاس وجنابة غير مفطرة بشرطها السابق لأنه غير معتكف فيه (إلا زمن نحو تبرز) مما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب فلا يجب قضاؤه لأنه مستثنى إذ لا بد منه ولأنه معتكف فيه بخلاف ما يزول زمنه كرمض وعدة وحيض ونفاس وتقدم أن الزمن المصروف إلى ما شرط من عارض في مدة معينة لا يجب تداركه ونحو من زيادتي.
(٢٣٢)