عنه غالبا كشهر (وجنابة مفطرة) للصائم أو غير مفطرة ولم يبادر بطهره، وإن طرأ شئ من ذلك خارج المسجد لتبرز أو نحوه لمنافاة كل منها العبادة البدنية (لا) بجنابة (غير مفطرة إن بادر بطهره) بخلاف ما إذا لم يبادر (ولا جنون وإغماء) للعذر، وقولي لا غير مفطرة أعم من من قوله ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم، وقولي نحو مع إن بادر من زيادتي (ويجب خروج من به حدث أكبر من مسجد) لان مكثه به معصية إن (تعذر طهره فيه بلا
(٢٢٤)