(و) شرط إسلام وتمييز (مع بلوغ وحرية لوقوع عن فرض إسلام) من حج أو عمرة ولو غير مستطيع وتعبيري بفرض إسلام أعم من تعبيره بحجة الاسلام (فيجزئ) ذلك (من فقير) لكمال حاله فهو كما لو تكلف مريض المشقة وحشر الجمعة (لا) من (صغير ورقيق) إن كملا بعده لخبر أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، رواه البيهقي بإسناد جيد كما في المجموع ولنقصت حالهما فإن كملا قبل الوقوف أو طواف العمرة أو في أثنائه أجزائهما وعاد السعي. (و) شرطت المذكورات (مع استطاعة لوجوب) فلا يجب ذلك على كافر أصلي وجوب مطالبة به في الدنيا، فإن أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر فلا أثر لها بخلاف المرتد فإن النسك يستقر في ذمته باستطاعته في الردة ولا على غير مميز كسائر العبادات، ولا على صبي مميز لعدم بلوغه ولا على من فيه رق لان منافعه مستحقة لسيده، فليس مستطيعا ولا فرض على غير المستطيع لمفهوم الآية فالمراتب المذكورة أربع الصحة المطلقة وصحة المباشرة والوقوع عن فرض الاسلام والوجوب، (وهي) أي الاستطاعة (نوعان) أحدهما (استطاعة بنفسه وشروطها) سبعة: أحدها (وجود مؤنته سفرا) كزاد وأوعيته وأجرة خفارة ذهابا وإيابا، وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة (إلا إن قصر سفره وكان يكتسب في يوم كفاية أيام) فلا يشترط وجود ذلك بل يلزمه النسك لقلة المشقة حينئذ بخلاف ما إذا طال سفره أو قصر. وكان يكسب في اليوم ما لا يفي بأيام الحج لأنه قد ينقطع فيها عن كسبه لعارض وبتقدير أن لا ينقطع في الأول، فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم فيه المشقة وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشرة، وهو في حق من لم ينفر النفر الأول (و) ثانيها (وجود من بينه وبين مكة مرحلتان أو) دونهما و (ضعف عن مشى) بأن يعجز عنه أو يناله به مشقة شديدة (راحلة مع شق محمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية. وقيل عكسه في حق رجل اشتد ضرره بالراحلة وفي حق امرأة وخنثى وإن لم يتضرر بها لأنه أستر وأحوط (لا في) حق (رجل لم يشتد ضرره بها) فلا يشترط وجود الشق، وإطلاقي اشتراطه في المرأة والخنثى أولى من تقييده له بالمشقة (و) مع عديل يجلس) في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شئ، فإن لم يجده لم يلزمه النسك قال جماعة إلا أن تكون العادة جارية في مثله بالمعادلة بالاثقال واستطاع ذلك، فلا يبعد لزومه ولو لحقه مشقة شديدة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة وهو أعواد مرتفعة من جوانب المحمل عليها ستر يدفع الحر والبرد، أما من قصر سفره وقوي على المشي فلا يعتبر في حقه الراحلة وما يتعلق بها،
(٢٣٤)