مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال:
صومي عن أمك بخلافه بلا إذن، لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر، وظاهر أنه لو مات مرتدا لم يصم عنه وقولي بإذن أعم من قوله بإذن الولي (لا من مات وعليه صلاة أو اعتكاف) فلا يفعل عنه ولا فدية له لعدم ورودهما، نعم لو نذر أن يعتكف صائما اعتكف عنه وليه صائما قاله في التهذيب (ويجب المد) لكل يوم (بلا قضاء على من أفطر) فيه (لعذر لا يرجى زواله) ككبر ومرض لا يرجى برؤه لآية (وعلى الذين يطيقونه) المراد لا يطيقونه أو يطيقونه في الشباب ثم يعجزون عنه في الكبر. وروى البخاري أن ابن عباس وعائشة كانا يقرآن وعلى الذين يطوقونه ومعناه يكلفون الصوم فلا يطيقونه، وقولي لعذر إلى آخره أعم من قوله لكبر.
(وبقضاء على غير متحيرة أفطر) إما لانقاذ آدمي) معصوم (مشرف على هلاك) بغرق أو غيره ولم يمكن تخليصه إلا بفطر، (أو لخوف ذات ولد) حامل أو مرضع (عليه) ولو كان في المرضع من غيرها لأنه فطر ارتفق به شخصان وأخذ في الثانية بقسميها من الآية السابقة قال ابن عباس أنها لم تنسخ في حقهما، رواه البيهقي عنه بخلاف ما لو خافتا على أنفسهما وحدهما أو مع ولديهما، وبخلاف من أفطر متعديا أو لانقاذ نحو مال مشرف على هلاك، وبخلاف المتحيرة إذا أفطرت لشئ مما ذكر فلا تجب الفدية للشك في الأخيرة، وقياسا على المريض المرجو برؤه في الأوليين ولان ذلك ليس في معنى فطر ارتفق به شخصان في الثالثة ولا في معنى الآدمي في الرابعة والتقييد بالآدمي وبغير المتحيرة من زيادتي (كمن أخر قضاء مع تمكنه) منه (حتى دخل) رمضان (آخر) فإن عليه مع القضاء المد، لان ستة من الصحابة أفتوا بذلك ولا مخالف لهم (ويتكرر) المد (بتكرر السنين) لان الحقوق المالية لا تتداخل بخلافه في الكبر ونحو لعدم التقصير (فلو أخر القضاء المذكور) أي قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر (فمات أخرج عنه من تركته لكل يوم مدان) مد للفوات ومد للتأخير لان كلا منهما موجب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع، هذا (إن لم يصم عنه) وإلا وجب مد واحد للتأخير وهذا من زيادتي. (والمصرف) أي ومصرف الامداد (فقير ومسكين) لان المسكين ذكر في الآية والخبر والفقير أسوأ حالا منه ولا يجب الجمع بينهما.
(وله صرف أمداد لواحد (لان كل يوم عبادة مستقلة، فالامداد بمنزلة الكفارات بخلاف صرف مد لاثنين لا يجوز (يوجب مع قضاء كفارة)، يأتي بيانها في بابها (على واطئ بإفساد صومه