كذلك (بماء قراح) أي خالص (فيه قليل كافور) بحيث لا يضر الماء لان رائحته تطرد الهوام ويكره تركه نص عليه في الام وخرج بقليله كثيرة فقد يغير الماء تغيرا كثيرا إلا أن يكون صلبا فلا يضر مطلقا (فهذه) الاغتسال المذكورة (غسلة وسن ثانية وثالثة كذلك) أي أولى كل منهما بسدر أو نحوه والثانية مزيلة له والثالثة بماء قراح فيه قليل كافور وهو في الأخيرة آكد، فإن لم يحصل التنظيف بالغسلات المذكورة زيد عليها حتى يحصل فإن حصل بشفع سن الايتار بواحدة ولا تحسب الأولى والثانية من كل من الثلاث لتغير الماء بما معه تغيرا كثيرا وإنما تحسب منها غسلة الماء القراح، فتكون الأولى من الثلاث به هي المسقطة للواجب ويلين مفاصله بعد الغسل ثم ينشف تنشيفا بليغا لئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد. والأصل فيما ذكر خبر الشيخين أنه (صلى الله عليه وسلم) قال لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور قالت أم عطية منهن: فمشطناها ثلاثة قرون، وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. وقوله أو خمسا إلى آخره، هو بحسب الحاجة في النظافة إلى زيادة على الثلاث مع رعاية الوتر لا للتخيير، وقوله إن رأيتن أي احتجتن ومشطنا وضفرنا بالتخفيف وقرون أي ضفائر. وقولي كذلك من زيادتي مع أن عبارتي أوضح من عبارته في إفادة الغرض. كما لا يخفى.
ولو خرج بعده أي الغسل نجست وجب إزالته فقط وإن خرج من الفرج لسقوط الفرض بما وجد (و) أن (لا ينظر غاسل من غيره عورته إلا قدر حاجة) بأن يريد معرفة المغسول من غيره ولا ينظر المعين من ذلك إلا لضرورة، أما عورته فيحرم النظر إليها. وسن أن يغطي وجهه بخرقة من أول وضعه على المغتسل وأن لا يمس شيئا من غير عورته إلا بخرقة (و) أن (يكون أمينا) ليوثق به في تكميل الغسل وغيره، (فإن رأى خير أسن ذكره) ليكون أدعى لكثرة المصلين عليه والدعاء له ولخبر ابن حبان والحاكم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، (أو ضده حرم) ذكره لأنه غيبة وللخبر السابق (إلا لمصلحة) كبدعة ظاهرة فيذكره لينزجر الناس عنه. والتصريح بسن ذكر الخير من زيادتي (ومن تعذر غسله) لفقد ماء أو لغيره كاحتراق ولو غسل تهرى (يمم) كما في غسل الجنابة ولو كان به قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن غسل، ولا مبالاة بما يكون بعده فالكل صائر إلى البلى (ولا يكره لنحو جنب) كحائض (غسله) لأنهما طاهران كغيرهما، و تعبيري بنحو جنب أعم من تعبيره بالجنب والحائض، (والرجل أولى ب) غسل (الرجل والمرأة) أولى (بالمرأة وله غسل حليلته) من زوجة غير رجعية ولو نكح غيرها وأمة ولو كتابية إلا إن كانت مزوجة أو