به على الصحيح وهذه التكبيرات ليست من الخطبة بل مقدمة كما نص عليه الشافعي وافتتاح الشئ قد يكون بمقدمته التي ليست منه نبه على ذلك في الروضة، والتصريح بسن التعليم والافتتاح بما ذكر من زيادتي. (و) سن (غسل) للعيدين كما مر مع دليله في الجمعة وذكرته هنا توطئة لقولي (ووقته من نصف ليل) لا من فجر لان أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قراهم، فلو امتنع الغسل قبل الفجر لشق عليهم. (و) سن (تزين) بأن يتزين بأحسن ثيابه ويتطيب وإزالة نحو ظفر وريح كريه وسواء فيه وفي الغسل الخارج للصلاة وغيره هذا للرجال. أما النساء فيكره لذوات الهيئة الحضور، ويسن لغيرهن ويتنظفن بالماء ولا يتطيبن ويخرجن في ثياب بذلتهن، وكالنساء فيما ذكر الخناثى. (و) سن (بكور) بعد الصبح لغير إمام ليأخذ مجلسه وينتظر الصلاة (وأن يحضر إمام وقت صلاته) للاتباع رواه الشيخان، (ويعجل) الحضور (في أضحى) ويؤخره في فطر قليلا. كتب (صلى الله عليه وسلم) إلى عمرو بن حزم حين ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر رواه البيهقي. وقال: هو مرسل وحكمته اتساع وقت التضحية ووقت صدقة الفطر قبل الصلاة والتصريح بسن البكور وما بعده من زيادتي، (وفعلها بمسجد أفضل) لشرفه (لا لعذر) كضيقه فيكره فيه للتشويش بالزحام وإذا وجد مطر أو نحوه وضاق المسجد صلى الامام فيه واستخلف من يصلي بباقي الناس بموضع آخر. (وإذا خرج) لغير المسجد (استخلف) ندبا من يصلي ويخطب (فيه) بمن يتأخر من ضعفة وغيرهم كشيوخ ومرضى وبعض الأقوياء كما استخلف علي رضي الله عنه أبا مسعود الأنصاري في ذلك، رواه الشافعي بإسناد صحيح. فإن استخلف من يصلي بهم وسكت عن الخطبة لم يخطب بهم كما صرح به الجيلي لكونه افتياتا على الامام وبما تقرر، علم أن تعبيري بما ذكر أولى من قوله ويستخلف من يصلي بالضعفة، (و) أن (يذهب) للصلاة (ويرجع) منها (كجمعة) بأن يذهب في طريق طويل ماشيا بسكينة ويرجع في آخر قصير لما مر، ثم في غير الذهاب والرجوع فيما ذكر. وللاتباع فيهما رواه البخاري وغيره، وسببهما أنه كان يذهب في أطول الطريقين تكثيرا للاجر ويرجع في أقصرهما. وقيل إنه كان يتصدق على فقرائهما وقيل لتشهد له الطريقان. (و) أن (يأكل قبلها في) عيد (فطر ويمسك) عن الاكل (في) عيد (أضحى) حتى يصلي رواه ابن حبان وغيره وصححوه وحكمته امتياز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالاكل أو تأخيره والتصريح بسن الذهاب وما بعده من زيادتي.
(ولا يكره نفل قبلها) بعد ارتفاع الشمس (لغير إمام) بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإلا كره لأنه بذلك معرض عن الخطبة بالكلية. وأما الامام فيكره له النفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) (وسن أن يكبر غير حاج برفع صوت) في