أي الآخرون. (وتشهد وسلم بالجميع) وهذا النوع رواه مسلم، (وجاز عكسه ولو بلا تقدم تأخر) وتفسيري صلاة عسفان بما ذكر هو الموافق لخبرها لا ما ذكره الأصل، وإن أفاد ما ذكره منطوقا جواز سجود الأول معه في الأولى والثاني في الثانية بلا تقدم وتأخر المفهوم ذلك مما ذكرته بالأولى، (ولو حرس فيهما) أي في الركعتين (فرقة صف أو فرقتاه) ودام الباقون على المتابعة، (جاز) وقولي والمسلمون كثير ولا ساتر من زيادتي.
(و) النوع الثاني: صلاة (بطن نخل) رواها الشيخان (وهي والعدو في غيرها) أي في غير جهة القبلة (أو) فيها و (ثم ساتر أن يصلي) الامام الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية بعد جعله القوم فرقتين، (مرتين كل مرة بفرقة) والأخرى تحرس فتقع الثانية له نافلة وهي وإن جازت في غير الخوف سنت فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلاة وقولي أو ثم ساتر من زيادتي هنا وفيما بعده.
(و) النوع الثالث: صلاة (ذات الرقاع) رواها الشيخان أيضا (وهي والعدو كذلك) أي في غير جهة القبلة أو فيها وثم ساتر (أن تقف فرقة في وجهه) تحرس (ويصلي الثنائية بفرقة ركعة ثم عند قيامه) للثانية منتصبا أو عقب رفعه من السجود (تفارق بالنية) حتما ندبا في الأول وجواز في الثاني وهو من زيادتي. (وتتم) بقية صلاتها (وتقف في وجهه) أي العدو (وتجئ تلك) والامام منتظر لها (فيصلي بها ثانيته ثم تتم) هي ثانيتها وهو منتظر لها في تشهده (وتلحقه ويسلم) هو (بها) لتحوز فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه، (و يقرأ) في انتظاره قائما (ويتشهد في انتظاره) جالسا وشمل ذلك الجمعة وشرط صحتها أن يكون في كل ركعة أربعون سمعوا الخطبة لكن لا يضر النقص في الركعة الثانية وصلاتها عسفان أولى بالجواز. (و) يصلي (الثلاثية بفرقة ركعتين و بالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه) لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى الثانية (وينتظر) فراغ الفرقة الأولى ومجئ الثاني (في) جلوس (تشهده أو قيام الثالثة وهو) أي انتظار في القيام (أفضل) من انتظاره في الجلوس، لان القيام محل التطويل، (و) يصلي (الرباعية بكل) من فرقتين (ركعتين) و يتشهد بكل منهما وينتظر الثانية في جلوس التشهد أو قيام الثالثة وهو أفضل كما مر. (ويجوز) أن يصلي ولو بلا حاجة (بكل) من أربع فرق (ركعة) وتفارق كل فرقة من الثلاث الأول وتتم لنفسها وهو منتظر فراغها ومجئ الأخرى وينتظر الرابعة في تشهده ليسلم بها. ويقاس بذلك الثلاثية ويمكن