شمول المتن لها (وهذه) أي صلاة ذات الرقاع بكيفياتها (أفضل من الأوليين)، أي صلاتي عسفان وبطن نخل للاجماع على صحتها في الجملة دونهما وتسن عند كثرتنا. فالكثرة شرط لسنيتها لا لصحتها خلافا لمقتضى كلام العراقي في تحريره وفارقت صلاة عسفان وبجوازها في الامن لغير الفرقة الثانية ولها إن نوت المفارقة بخلاف تلك وذكر أفضليتها عليها من زيادتي. وذات الرقاع وبطن نخل موضعان من نجد وسميت ذات الرقاع لتقطع جلود أقدامهم فيها فكانوا يلفون عليها الخرق، وقيل لأنهم رقعوا فيها راياتهم وقيل غير ذلك.
(وسهو كل فرقة) من فرقتين في الثنائية في ذات الرقاع (محمول)، لاقتدائها بالامام حسا أو حكما، (لا) سهو الفرقة (الأولى في ثانيتها) لمفارقتها له أولها (وسهوه) أي الامام (في) الركعة (الأولى يلحق الكل) فيسجدون. وإن لم يسجد الامام (و) سهوه (في الثانية لا يلحق الأولى) لمفارقتها له قبله ويلحق الآخرين فيسجدون معه. ويقاس بذلك السهو في الثلاثية والرباعية مع أن ذلك كله علم من باب سجود السهو. (وسن) للمصلي صلاة الخوف (في هذه الأنواع) الثلاثة (حمل سلاح) بقيود زدتها بقولي (لا يمنع صحة) للصلاة (ولا يؤذي) غيره (ولا يظهر بتركه)، أي ترك حمله (خطر) احتياطا. والمراد به ما يقتل كرمح وسيف وسكين وقوس ونشاب لا ما يدفع كترس ودرع، وخرج بما زدته ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع حمله وما يؤذي كرمح وسط الصف فيكره حمله. بل قال الأسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه خطر فيجب حمله وكحمله وضعه بين إن سهل مد يده إليه كسهولة مدها إليه كسهولة مدها إليه محمولا بل يتعين إن منع حمله الصحة.
(و) النوع الرابع: صلاة (شدة خوف وهي أن يصلي كل) منهم (فيها) أي في شدة الخوف سواء التحم قتال ولم يتمكنوا من تركه أم لم يلتحم بأن لم يأمنوا هجوم العدو لو لوا عنه أو انقسموا (كيف أمكن) راكبا وماشيا ولو موميا بركوع وسجود عجز عنهما، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. قال تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) (وعذر في ترك) توجه (قبلة) بقيد زدته بقولي (لعدو) أي لأجله لا لجماح دابة طال زمنه. قال ابن عمر في تفسير الآية مستقبلي القبلة وغير مستقبلها. قال الشافعي رواه ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ولبعضهم الاقتداء ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة والجماعة في ذلك أفضل من الانفراد كحالة الامن، (و) عذر في (عمل كثير) كطعنات وضربات متوالية (لحاجة) إليه قياسا على ما في الآية (لا) في (صياح) لعدم الحاجة إليه (وله إمساك سلاح تنجس) بما لا يعفى عنه (لحاجة) إليه