سبب فدارت مع سببها (وتجزئ الخطبتان قبلها) للاتباع رواه أبو داود وغيره. (ويبدل تكبيرهما باستغفار) أولهما فيقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بدل كل تكبير. ويكثر في أثناء الخطبتين من الاستغفار ومن قوله: (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) (ويقول في) الخطبة (الأولى اللهم اسقنا غيثا) أي مطرا (مغيثا) أي مرويا مشبعا (إلى آخره) وهو كما في الأصل هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما إلى يوم الدين، أي إلى انتهاء الحاجة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء أي المطر علينا مدرارا أي كثيرا للاتباع رواه الشافعي رضي الله عنه. والهنئ الطيب الذي لا ينغصه شئ، والمرئ المحمود العاقبة والمريع ذو الريع أي النماء، والغدق كثير الخير، والمجلل ما يجلل الأرض أي يعمها كجل الفرس، والسح شديد الوقع على الأرض، والطبق ما يطبق الأرض فيصير كالطبق عليها. (ويتوجه) للقبلة (من نحو ثلث) الخطبة (الثانية) وهو مراد الأصل بقوله بعد صدر الخطبة الثانية، (وحينئذ يبالغ في الدعاء سرا وجهرا) قال تعالى: (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) ويرفع الحاضرون أيديهم في الدعاء مشيرين بظهور أكفهم إلى السماء للاتباع رواه مسلم، والحكمة فيه أن القصد رفع البلاء بخلاف القاصد حصول شئ كما مر بيانه في صفة الصلاة (ويجعل يمين ردائه يساره وعكسه و) يجعل (أعلاه أسفله وعكسه)، والأول تحويل والثاني تنكيس وذلك للاتباع في الأول رواه أبو داود وغيره. ولهمه (صلى الله عليه وسلم) بالثاني فيه فإنه استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها. فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه، ويحصلان معا بجعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر. والحكمة فيهما التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة.
(ويفعل الناس) وهم جلوس (مثله) تبعا له وروى الإمام أحمد في مسنده: أن الناس حولوا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) وكل ذلك مندوب. قيل والتحويل خاص بالرجل، وإذا فرغ الخطيب من الدعاء أقبل على الناس وأتى ببقية الخطبة (ويترك) الرداء محولا ومنكسا (حتى ينزع الثياب) لأنه لم ينقل أنه (صلى الله عليه وسلم) غير رداءه بعد التحويل، ثم محل التنكيس في الرداء المربع لا في المدور والمثلث (ولو ترك) الامام (الاستسقاء فعله الناس) محافظة على السنة لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة. (وسن)