بالكسوف قبل الجمعة خففها، فقرأ في كل ركوع بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها. (وسن جهر بقراءة) صلاة (كسوف قمر) لا شمس، لان الأولى ليلية أو ملحقة بها بخلاف الثانية. وما روي من أنه (صلى الله عليه وسلم) جهر وأنه أسر على ذلك، (و) سن (فعلها) أي صلاة الكسوفين (بمسجد بلا عذر) كنظيره في العيدين، وهذا من زيادتي. (و) سن (خطبتان ك) خطبتي (عيد) فيما مر (لكن لا يكبر) فيهما لعدم وروده وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به (وحث) فيهما لسامعهما (على) فعل (خير) من توبة وصدقة وعتق ونحوها. ففي البخاري أنه (صلى الله عليه وسلم) أمر بالعتاقة في كسوف الشمس، ولا تخطب إمامة النساء ولو قامت واحدة وعظتهن فلا بأس (وتدرك ركعة ب) - إدراك (ركوع أول) من الركعة الأولى أو الثانية كما في سائر الصلوات، فلا تدرك بإدراك ثان ولا قيامه لأنهما كالتابعين للأول، وقيامه (وتفوت صلاة) كسوف (الشمس بغروبها) كاسفة لعدم الانتفاع بها بعده (وبانجلاء) تام يقينا لأنه المقصود بها وقد حصل بخلاف الخطبة لان المقصود بها الوعظ وهو لا يفوت بذلك. فلو حال سحاب وشك في الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر فيصلي في الأول لان الأصل بقاء الكسوف، ولا يصلي في الثاني لان الأصل عدمه، (و) تفوت صلاة كسوف (قمر به) أي بالانجلاء كما مر (وبطلوعها) أي الشمس لعدم الانتفاع به بعد طلوعها، فلا تفوت بغروبه كاسفا كما لو استتر بغمام ولا بطلوع فجر لبقاء الانتفاع بضوئه، ولو شرع فيها قبل الفجر أو بعده فطلعت الشمس في أثنائها لم تبطل كما لو انجلى الكسوف في الأثناء، (ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت) أي الجنازة لخوف تغير الميت بتأخيرها (أو كسوف وفرض كجمعة قدم) أي الفرض (إن ضاق وقته وإلا فالكسوف) مقدم لتعرض صلاته للفوات بالانجلاء، (ثم يخطب للجمعة متعرضا له) أي الكسوف. ولا يجوز أن يقصده معها في الخطبة لأنه تشريك بين فرض ونفل (ثم يصليها) أي الجمعة وإن اجتمع كسوف ووتر قدم الكسوف وإن خيف فوت الوتر أيضا لأنها آكد أو جنازة وفرض أو عيد وكسوف. فالكسوف مع الفرض فيما مر لكن له أن يقصد العيد والكسوف بالخطبة لأنهما سنتان والقصد منهما واحد، مع أنهما تابعان للمقصود وبهذا اندفع استشكال ذلك بعدم صحة السنتين بنية صلاة واحدة إذا لم تتداخلا، ومحل تقديم الجنازة فيما ذكر إذا حضرت وحضر المولى وإلا أفرد الامام جماعة ينتظرونها واشتغل مع الباقين بغيرها.
(١٥٠)