القاضي وهذا من زيادتي ووقتها (بين طلوع الشمس وزوال) يوم العيد، وسيأتي أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين وعدلوا بعد الغروب صليت من الغد أداء (وسن تأخيرها لترتفع) الشمس (كرمح) للاتباع وللخروج من الخلاف فلو فعلها قبل الارتفاع كره كما قاله ابن الصباغ وغيره.
(وهي ركعتان والأكمل أن يكبر رافعا يديه في أولى بعد) دعاء (افتتاح سبعا و) في (ثانية قبل تعوذ خمسا) للاتباع رواه الترمذي، وحسنه ويضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين ولا بأس بإرسالهما ولو نقص إمامه التكبيرات تابعه وتسن التكبيرات في المقضية أيضا كما اقتضاه كلام المجموع وغيره لان القضاء يحكى الأداء. وإن قال العجلي إنها لا تسن فيها لأنها شعار للوقت وقد فات (و) أن (يهلل) بأن يقول: لا إله إلا الله، (ويكبر) بأن يقول الله أكبر (ويمجد) بأن يعظم الله بتسبيح وتحميد (بين كل اثنتين) روى ذلك البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا بإسناد جيد، ولأنه لائق بالحال (ويحسن) فيه (سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة (ولو ترك التكبير فقرأ) ولو بعض الفاتحة (لم يعد إليه) لتلبسه بفرض، و تعبيري بترك أعم من تعبيره بنسي. (و) أن (يقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق و) في (الثانية اقتربت أو) سبح اسم ربك (الاعلى) في الأولى (والغاشية) في الثانية (جهرا) للاتباع رواه مسلم. وذكر الاعلى والغاشية من زيادتي. (وسن خطبتان بعدهما) بقيد زدته بقولي (لجماعة) لا لمنفرد. روى الشيخان أنه (صلى الله عليه وسلم) وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة وكونهما اثنتين مقيس على خطبة الجمعة، ولو قدمت على الصلاة لم يعتد بها كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت (كخطبتي جمعة في أركان وسنن) لا في شروط خلافا للجرجاني وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ركنا فيها بل لكون الآية قرآنا. لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الاسماع والسماع. وكون الخطبة عربية و قولي وسنن من زيادتي. (و) سن (أن يعلمهم في) عيد (فطر الفطرة و) في عيد (أضحى الأضحية) أي أحكامها للاتباع في بعضها رواه الشيخان، ولان ذلك لائق بالحال. (و) أن (يفتتح) الخطبة (الأولى بتسع تكبيرات والثانية تسع ولاء) إفرادا في الجميع لقول عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود إن ذلك من السنة رواه الشافعي قال في المجموع وإسناده ضعيف ومع ضعفه لا دلالة فيه على الصحيح لان عبيد الله تابعي وقول التابعي من السنة كذا موقوف على الصحيح فهو كقول صحابي لم يثبت انتشاره فلا يحتج