بدينه حتى يقضي عنه، رواه الترمذي وحسنه هذا (إذا تيقن موته) بظهور أماراته كاسترخاء قدم وامتداد جلدة وجه وميل أنف وانخلاع كف، فإن شك في موته أخر ذلك حتى يتيقن بتغير رائحة أو غيره. (وتجهيزه) أي الميت المسلم غير الشهيد، بغسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه ولو قاتل نفسه (فرض كفاية) بالاجماع في غير القاتل وبالقياس عليه في القاتل، أما الكافر فسيأتي حكمه، وأما الشهيد فكغيره إلا في الغسل والصلاة وسيأتي حكمهما، (وأقل غسله) ولو جنبا أو نحوه (تعميم بدنه) بالماء مرة، فلا يشترط تقدم إزالة نجس عنه كما يلوح به كلام المجموع، وقول الأصل بعد إزالة النجس مبني على ما صححه الرافعي في الحي، أن الغسلة الواحدة لا تكفيه عن النجس والحدث. لكن صحح النووي أنها تكفيه وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من ذاك أو لان الغالب أن الماء لا يصل إلى محل النجس من الميت إلا بعد إزالته، وبما ذكر علم أنه لا تجب نية الغاسل، لان القصد بغسل الميت النظافة، وهي لا تتوقف على نية (فيكفي غسل كافر) بناء على عدم وجوبها (لا غرق) لأنا مأمورون بغسله، فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا حتى لو شاهدنا الملائكة تغسله لم يسقط عنا بخلاف نظيره من الكفن لان المقصود منه الستر وقد حصل، ومن الغسل التعبد بفعلنا له ولهذا ينبش للغسل لا للتكفين.
(وأكلمه أن يغسل في خلوة) لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي فيستر كما كان يستتر حيا عند اغتساله، وقد يكون ببدنه ما يكره ظهوره. وقد تولى غسل النبي (صلى الله عليه وسلم) علي و الفضل بن العباس وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقف، ثم رواه ابن ماجة وغيره والأولى أن يكون تحت سقف لأنه أستر نص عليه في الام (و) في (قميص) بال أو سخيف لأنه أستر له