لأنه منزل منزلة الأول في دوام الجماعة والاستخلاف في الركعة الأولى من الجمعة واجب وفي غيرها مندوب وخرج بقولي عن قرب المشعر به الفاء ما لو انفردوا بركن فأن ذلك يمتنع في غير الجمعة بغير تجديد نية اقتداء وفيها مطلقا وهذا لا يستفاد من الأصل (وكذا) لو خلفه (غيره) أي غير مقتد به قبل بطلانها جاز (في غير جمعة) بقيد زدته بقولي، (إن لم يخالف إمامه) في نظم صلاته بأن استخلف في الأولى أو في ثالثة الرباعية فإن استخلف في الثانية أو الأخيرة لم يحز بلا تجديد نية. أما في الجمعة فلا يجوز ذلك فيها لان فيه إنشاء جمعة بعد أخرى أو فعل الظهر قبل فوت الجمعة وذلك لا يجوز ولا يرد المسبوق لأنه تابع لا منشئ، ودخل في المقتدى من لم يحضرا الخطبة ولا الركعة الأولى فيجوز استخلافه لأنه بالاقتداء صار في حكم حاضرهما.
(ثم إن) كان الخليفة في الجمعة (أدرك) الركعة (الأولى) وإن بطلت صلاة الامام فيها (تمت جمعتهم) أي الخليفة والمقتدين. (وإلا) أي وإن لم يدرك الأولى وإن استخلف فيها (فتتم) الجمعة (لهم لا له) لأنهم أدركوا ركعة كاملة مع الامام وهو لم يدركها معه فيتمها ظهرا. كذا ذكره الشيخان وقضيته أنه يتمها ظهرا وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها، لكن قال البغوي:
يتمها جمعة، لأنه صلى مع الامام ركعة (ويراعي المسبوق) لخليفة (نظم) صلاة (الامام) فيقنت لهم في الصبح ويتشهد جالسا. (فإذا تشهد أشار) إليهم بما يفهمهم فراغ صلاتهم (وانتظارهم) له ليسلموا معه (أفضل) من مفارقتهم له وإن جازت بلا كراهة. وذكر الأفضلية من زيادتي.
وصرح بها في المجموع واستخلاف المسبوق جائز وإن لم يعرف نظم صلاة الامام كما صححه في التحقيق، ونقله ابن المنذر كما في المجموع عن نص الشافعي قال في المهمات و هو الصحيح وعليه فيراقب القوم بعد الركعة فإن هموا بالقيام قام، وإلا قعد. لكن الذي في الروضة فيما إذا لم يعرف نظمها أن أرجح القولين دليلا، عدم الجواز و في المجموع أنه أقيسهما مع نقله فيهما الجواز عن أبي علي السنجي (ومن تخلف لعذر) في جمعة أو غيرها كزحمة ونسيان (عن سجود) على أرض أو نحوها مع الامام في ركعة أولى، (فأمكنه) السجود بتنكيس وطمأنينة (على شئ) من إنسان أو غيره (لزمه) أي السجود لتمكنه منه وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال:
إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. وتعبيري بعذر وبشئ أعم من تعبير الأصل بالزحمة والنسيان وعلى إنسان (وإلا) أي وإن لم يمكنه السجود المذكور على شئ مع الامام (فلينتظر) تمكنه منه ندبا ولو في جمعة ووجوبا في أولاها على ما بحثه الامام وأقره عليه الشيخان وهو قوي معنى ولا يومئ به لقدرته عليه ويسن للامام إطالة القراءة ليدركه