الهيئة (والبيض) منها (أولى) من زيادتي، لخبر: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الترمذي وغيره وصححوه. ويلي البيض ما صبغ قبل نسجه (و) تزين (بتطيب) لذكره في خبر ابن حبان والحاكم السابق (و بإزالة نحو طفر) كشعر لاتباع رواه البزار في مسنده، (ونحو ريح) كريه (كصنان ووسخ) لئلا يتأذى به أحد قال الشافعي: من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله ونحو من زيادتي.
(و) سن (إكثار دعاء) يومها وليلتها. أما يومها فلرجاء أن يصادف ساعة الإجابة وهي ساعة خفيفة، وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة كما في خبر مسلم: قال في المجموع. وأما خبر يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيه ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر فيحتمل أن هذه الساعة منتقلة تكون يوما في وقت ويوما في آخر كما هو المختار في ليلة القدر، وأما ليلتها فبالقياس على يومها. وقد قال الشافعي رضي الله عنه: بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة، (و) إكثار (صلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) يومها وليلتها لخبر: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة يوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه البيهقي بإسناد جيد. كما في المجموع (و) إكثار (قراءة الكهف يومها وليلتها) لخبر من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد. وخبر: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق رواه الدارمي. فقولي يومها وليلتها متعلق بالمسائل الثلاث كما تقرر وذكر إكثار القراءة من زيادتي.
(وكره تخط) رقاب الناس للحث على المنع من ذلك في خبر رواه ابن حبان والحاكم وصححاه، (إلا الامام) لم يجد طريقا إلا بتخط فلا يكره له لاضطراره إليه (ومن وجد فرجة لا يصلها إلا بتخطي واحد أو اثنين أو) أكثر ولم (يرج سدها) فلا يكره له وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلائها. لكن يسن له إن وجد غيرها أن لا يتخطى، فإن رجا سدها كأن رجا أن يتقدم أحد إليها، إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى، وذكر الكراهة مع قولي إلا الامام إلى آخره من زيادتي. (وحرم على من تلزمه) الجمعة (اشتغال بنحو بيع) من عقود وصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة (بعد شروع في أذان خطبة) قال تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) أي اتركوه والامر للوجوب فيحرم الفعل وقيس بالبيع غيره مما ذكر وتقييد الاذان بما ذكر، لأنه الذي كان في عهده (صلى الله عليه وسلم) فانصرف