بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر، وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير. (ولصحتها) أي الجمعة (مع شرط غيرها شروط) ستة: أحدها: (أن تقع وقت ظهر) للاتباع رواه الشيخان مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي، (فلو ضاق) الوقت عنها وعن خطبتيها كما سيأتي (أوشك) في ذلك وهو من زيادتي، (وجب ظهر) كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الاتمام فعلم أنها إذا فاتت لا تقضي جمعة بل ظهرا كما صرح به الأصل (أو خرج) الوقت (وهم وفيها وجب) أي الظهر (بناء) إلحاقا للدوام بالابتداء فيسر بالقراءة من حينئذ بخلاف ما لو شك في خروجه. لان الأصل بقاؤه (كمسبوق) أدرك مع الامام منها ركعة إذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء، وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة.
(و) ثانيها: أن تقع (بأبنية مجتمعة) ولو بفضاء لأنها لم تقم في عصر النبي (صلى الله عليه و سلم) والخلفاء الراشدين إلا في موضع الإقامة كما هو معلوم، وسواء أكانت الأبنية من حجر أو طين أو خشب أو غيرها أم غيرها فلو انهدمت فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها لأنها وطنهم (فلا تصح من أهل خيام) بمحلهم لأنهم على هيئة المستوفزين. فإن سمعوا النداء من محلها لزمتهم فيه تبعا لأهله كما علم مما مر.
(و) ثالثها: (أن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها) لامتناع تعددها بمحلها إذ لم تقم في عصر النبي (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من محلها، ولان الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة. وإنما اعتبر التحرم أي انتهاؤه من إمامها لأنه به يتبين الانعقاد. أما لسبق والمقارنة في غير محلها فلا يؤثران.
وتعبيري بمحلها أعم من تعبيره ببلدتها، (إلا إن كثر أهله) أي أهل محلها (وعسر اجتماعهم بمكان) واحد فيجوز تعددها للحاجة بحسبها لان الشافعي رضي الله عنه دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين، وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع. قال الروياني ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره، وقال الصيمري وبه أفتى المزني بمصر وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه، (فلو وقعتا) في محل لا يجوز تعددها فيه (معا أوشك) في المعية، (استؤنفت) جمعة إن اتسع الوقت لتدافعهما في المعية ليست إحداهما أولى من الأخرى، ولان الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة. قال الامام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال، تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا ثم ظهرا. قال في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه لأنه الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة (أو