به مكروهة قال الامام ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا. لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة وقواه السبكي. أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله، وقولي أو جاهلا أو ناسيا من زيادتي وكالفاتحة فيما ذكر بدلها (ولو بان إمامه) بعد الاقتداء به (كافرا ولو مخفيا) كفره كزنديق (وجبت الإعادة) لتقصيره ، بترك البحث في ذلك ولنقص الامام. نعم لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال بعد الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة أو أسلمت ثم ارتددت لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره (لا) إن بان (ذا حدث) ولو حدثا أكبر (و) ذا (نجاسة خفية) في ثوبة أو بدنه فلا تجب الإعادة على المقتدى لانتفاء التقصير منه في ذلك بخلاف النجاسة الظاهرة. وهي ما يكون بحيث لو تأملها المقتدي رآها والخفية بخلافها وحمل في المجموع إطلاق من أطلق وجوب الإعادة في النجاسة على الظاهرة، لكنه صحح في التحقيق عدم وجوب الإعادة مطلقا ومحل عدم وجوبها فيما ذكر في غير الجمعة وكذا فيها إن زاد الامام على أربعين. نعم إن علم المأموم الحدث أو النجس ثم نسي ولم يحتمل التطهر وجبت الإعادة وتعبيري بالمحدث أعم من تعبيره بالجنب (وعدل أولى من فاسق)، بل يكره الائتمام به وإن اختص بصفات مرجحة لأنه يخاف منه أن لا يحافظ على الواجبات ويكره أيضا الائتمام بمبتدع لا نكفره وإمامة من يكرهه أكثرهم شرعا الائتمام به. (وقدم وال بمحل ولايته) الاعلى فالأعلى للخبر الآتي ولان تقديم غيره بحضرته لا يليق ببذل الطاعة (فإمام راتب) من زيادتي. وصرح به في الروضة وأصلها، نعم إن ولاه الامام الأعظم فهو مقدم على الوالي كما قاله الأذرعي وغيره، (و) قدم (ساكن) فمكان (بحق) ولو بإعارة أو إذن من سيد العبد له على غيره للخبر الآتي فيقدم مكتر على مكر لملكه المنفعة وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (لا على معير) للساكن بل يقدم المعير عليه لملكه الرقبة والمنفعة (و) لا على (سيد) أذن له في السكني بل يقدم سيده عليه (غير) سيد (مكاتب له) فمكاتبه مقدم عليه فيما لم يستعره من سيده لأنه معه كالأجنبي (فأفقه) لان افتقار الصلاة للفقه لا ينحصر بخلاف القرآن (فأقرأ) أي أكثر قرآنا لأنها أشد افتقارا إلى القرآن من الورع (فأورع) أي أكثر ورعا، وهو زيادة على العدالة بالعفة وحسن السيرة (فأقدم هجرة) إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) أو إلى دار الاسلام للخبر الآتي. وبه علم أن من هاجر مقدم على من لم
(١١٢)