وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم الشك عن رمضان فلو صامه تطوعا بلا عادة ولا وصله فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز وبه قال الجمهور وحكاه العبدري وعثمان وعلى وعبد الله بن مسعود وحذيفة وعمار وابن عباس وأبي هريرة وأنس والأوزاعي ومحمد بن مسلمة المالكي وداود * وقال أبو حنيفة لا يكره صومه تطوعا ويحرم صومه عن رمضان * واحتج لمن قال بصومه عن رمضان بقوله صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له " رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر وزعموا أن معناه ضيقوا عدة شعبان بصوم رمضان وبان عائشة وأسماء وابن عمر كانوا يصومونه فروى البيهقي عن عائشة أنها سئلت عن صوم يوم الشك فقالت " لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان " وعن أسماء انها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان وعن أبي هريرة لان أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان قال البيهقي ورواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تقدم الشهر بصوم الا أن يوافق صوما كان يصومه أصح من هذا قال البيهقي (وأما) قول علي رضي الله عنه في ذلك فإنما قاله عند شهادة رجل على رؤية الهلال فلا حجة فيه قال (وأما) مذهب ابن عمر في ذلك فقد روينا عنه انه " قال لو صمت السنة كلها لافطرت اليوم الذي يشك فيه " وفى رواية عن عبد العزيز بن حكيم الخضرمي قال رأيت ابن عمر بأمر رجلا يفطر في اليوم الذي يشك فيه قال ورواية يزيد بن هارون تدل على أن مذهب عائشة في ذلك كمذهب ابن عمر
(٤٠٤)