عنه وكفارة عنها * قال المصنف رحمه الله تعالى * {والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم " أمر الذي وقع على امرأته في يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعا قال خذه وتصدق به قال على أفقر من أهلي والله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال خذه واستغفر الله تعالى وأطعم أهلك " (فان قلنا) يجب عليه دونها اعتبر حاله فإن كان من أهل العتق أعتق وإن كان من أهل الصوم صام وإن كان من أهل الاطعام أطعم (وان قلنا) يجب على كل واحد منهما كفارة اعتبر حال كل واحد منهما بنفسه فمن كان من أهل العتق أعتق ومن كأم من أهل الصوم صام ومن كان من أهل الاطعام أطعم كرجلين أفطرا بالجماع (فان قلنا) يجب عليه كفارة عنه وعنها اعتبر حالهما فإن كانا من أهل العتق أعتق وإن كانا من أهل الاطعام أطعم وإن كانا من أهل الصيام وجب على كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين لأن الصوم لا يتحمل وان اختلف حالهما نظرت فإن كان الرجل من أهل العتق وهي من أهل الصوم أعتق رقبة ويجزئ عنهما لان من فرضه الصوم إذا أعتق أجزأه وكان ذلك أفضل من الصوم وإن كان من أهل الصوم وهي من أهل الاطعام لزمه ان يصوم شهرين ويطعم عنها ستين مسكينا لان النيابة تصح في الاطعام وإنما أوجبنا كفارتين لان الكفارة لا تتبعض فوجب تكميل نصف كل واحد منهما وإن كان الرجل من من أهل الصوم وهي من أهل العتق صام عن نفسه شهرين واعتق عنها رقبة وإن كان من أهل الاطعام وهي من أهل الصوم أطعم عن نفسه ولم يصم عنها لأن الصوم لا تدخله النيابة وإن كانت المرأة أمة وقلنا إن الأمة لا تملك المال فهي من أهل الصوم ولا يجزئ عنها عتق فان قلنا إنها تملك المال أجزأ عنها العتق كالحرة المعسرة وان قدم الرجل من السفر وهو مفطر وهي صائمة فقالت انا مفطرة فوطئها فان قلنا إن الكفارة عليه لم يلزمه ولم يلزمها وان قلنا إن الكفارة عنه وعنها وجب عليها الكفارة في مالها لأنها غرته بقولها انى مفطرة وان أخبرته بصومها فوطئها وهي مطاوعة فان قلنا إن الكفارة عنه دونها لم يجب عليه شئ (وان قلنا) ان الكفارة عنه وعنها لزمه ان يكفر عنها إن كانت من أهل العتق أو الاطعام وإن كانت من أهل الصيام لزمها أو تصوم وان وطئ المجنون زوجته وهي صائمة مختارة (فان قلنا) ان الكفارة عنه دونها لم تجب (وان قلنا) تجب عنه وعنها فهل يتحمل الزوج فيه وجهان
(٣٣٢)