(فال) أبو العباس لا يتحمل لأنه لا فعل له (وقال) أبو إسحاق يتحمل لأنها وجبت بوطئه والوطئ كالجناية وجناية المجنون مضمونة في ماله وإن كان الزوج نائما فاستدخلت المرأة ذكره (فان قلنا) الكفارة عنه دونها فلا شئ عليه (وان قلنا) عنهما لم يلزمه كفارة لأنه لم يفطر ويجب عليها ان تكفر ولا يتحمل الزوج لأنه لم يكن من جهته فعل وان زني بها في رمضان (فان قلنا) ان الكفارة عنه دونها وجبت عليه كفارة (وان قلنا) عنه وعنها وجب عليها كفارتان ولا يتحمل الرجل كفارتها لان الكفارة إنما تتحمل بالملك ولا ملك ههنا} * {الشرح} حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبق بيانه قريبا (واما) الكفارة فأصلها من الكفر بفتح الكاف وهو الستر لأنها تستر الذنب وتذهبه هذا أصلها ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك وان لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره (واما) قولهم عتق رقبة فقال الأزهري إنما قيل لمن أعتق نسمة أعتق رقبة وفك رقبة فخصت الرقبة دون بقية الأعضاء لان حكم السيد وملكه كالحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج عنه فإذا أعتق فكأنه أطلق من ذلك وسيأتي تهذيب العتق في بابه إن شاء الله تعالى (وقوله) في الكتاب بعرق تمر هو بفتح العين والراء ويقال أيضا باسكان الراء والصحيح المشهور فتحها ويقال له أيضا المكتل بكسر الميم وفتح التاء المثناة فوق والزنبيل بكسر الزاي والزنبيل بفتحها والفقه والسفيفة بفتح السين المهملة وبفاء مكررة وكله اسم لهذا الوعاء المعروف ليس لسعته قدر مضبوط بل قد يصغر ويكبر ولهذا قال في الحديث في الكتاب وهو رواية أبى داود " فيه خمسة عشر صاعا " (وقوله) ما بين لابتي المدينة يعني حريتها والحرة هي الأرض المكبسة حجارة سوداء ويقال لها لابة ولوبة ونوبة بالنون وقد أوضحتها في التهذيب (وقوله) حتى بدت أنيابه وفى بعض نسخ المهذب نواجذه وكلاهما ثابت في الحديث الصحيح والنواجذ هي الأنياب هذا هو الصحيح في اللغة وهو متعين هنا جمعا بين الروايتين ويقال هي الأضراس وهي بالذال المعجمة وقول المصنف وإن كانت أمة وقلنا إن الأمة لا تملك المال فهي من أهل الصوم ولا يجزئ عنها العتق (وان قلنا) انها تملك أجزأ عنها العتق هكذا يقع في كثير من النسخ ولا يجزئ عنها العتق وفى أكثر النسخ ولا يجب والأول أصوب والله تعالى أعلم (اما) أحكام الفصل فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار فيجب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور وصفة هذه الرقبة وبيان العجز عنها المجوز للانتقال إلى الصوم والعجز عن الصوم المجوز للانتقال إلى
(٣٣٣)