أطلق القيد الأول فاما من قيد فقال أن يكون قوتا في حال الاختيار فلا يحتاج إلى الثاني إذ ليس فيما يستنبت مما يقتات اختيارا فهذان الشرطان متفق عليهما ولم يشترط الخراسانيون غيرهما وشرط العراقيون شرطين آخرين وهما أن يدخر وييبس وقد ذكر المصنف أولهما هنا ولم يذكر الثاني ولم يذكر في التنبيه واحدا منهما بل اقتصر على الشرطين الأولين المتفق عليهما. قال الرافعي ولا حاجة إلى الأخيرين لأنهما ملازمان لكل مقتات مستنبت قال أصحابنا وقولنا مما ينبته الآدميون ليس المراد به ان تقصد زراعته وإنما المراد أن يكون من جنس ما تزرعونه حتى لو سقط الحب من مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا
(٤٩٧)