قد يخرج منه الثلث فيعتبر بلوغه قدرا يكون الصافي منه نصابا وقال صاحب الحاوي كان ابن أبي هريرة يجعل الأرز كالعلس فلا يحسب قشره الاعلي ويقول لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرة أوسق بقشره وقال سائر أصحابنا لا اثر لهذا القشر فإذا بلغ خمسة أوسق بقشره وجبت الزكاة لان هذا القشر ملتصق به وربما طحن معه بخلاف قشر العلس فإنه لم تجر عادة بطحنه معه وهذا الذي نقله صاحب الحاوي عن سائر أصحابنا شاذ ضعيف والله تعالى اعلم (المسألة الثانية) الواجب في الزروع إذا بلغت نصابا كالواجب في الثمار بلا فرق كما سبق إيضاحه وهو العشر فيما سقي بماء السماء ونحوه ونصف العشر فيما سقى بالنواضح ونحوها وسبق تفصيله واضحا هناك ويحب فيما زاد
(٥٠٤)