فيه زيادة مع مذاهب العلماء في باب زكاة الثمار ونصابه خمسة أوسق بعد تصفيته من التبن وغيره ثم قشورها ثلاثة أضرب (أحدها) قشر لا يدخر اللحب فيه ولا يأكل معه فلا يدخل في النصاب (والثاني) قشر يدخر الحب فيه ويؤكل معه كالذرة فيدخل القشر في الحساب فإنه طعام وإن كان قد يزال كما تقشر الحنطة وفى دخول القشرة السفلي من الباقلي وجهان حكاهما الرافعي قال قال صاحب العدة المذهب لا يدخل وهذا غريب (الثالث) يدخر الحب فيه ولا يؤكل معه فلا يدخل في حساب النصاب ولكن يوجد الواجب فيه كالأرز والعلس أما العلس فقال الشافعي في الام يبقي بعدد ياسه على كل حبتين منه كمام لا يزول الا بالرحي الخفيفة أو بمهراس وادخاره في ذلك الكمام أصلح له وإذا أزيل
(٥٠٢)