كان الصافي نصف المبلغ فلا يكلف صاحبه إزالة ذلك الكمام عنه ويعتبر بلوغه بعد الدياس عشرة أوسق لتكون منه خمسة قال القاضي أبو الطيب في المجرد والأصحاب ان نجئ منه القشر الاعلى اعتبر في صافيه خمسة أوسق كغيره من الحبوب وان ترك في القشر الاعلي اشترط بلوغه بقشره عشرة أوسق واما الأرز فيدخر أيضا في قشره وهو أصلح له ويشترط بلوغه مع القشر عشرة أوسق ان ترك في قشره كما قلنا في العلس وان أخرجت قشرته اعتبر خمسة أوسق كما في غيره وكما قلنا في العلس وتخرج الزكاة منه ومن العلس وهما في قشرهما لأنهما يدخران فيهما هذا الذي ذكرناه في الأرز هو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه وقال المصنف والجمهور وقال الشيخ أبو حامد
(٥٠٣)