عشرة أوسق فإنهما يدخران في القشر ويجئ من كل وسقين وسق وزكاته العشر ونصف العشر على ما ذكرناه في الثمار فان زاد على خمسة أوسق شئ وجب فيه بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيما زاد على النصاب بحسابه كالأثمان} * {الشرح} حديث أبي سعيد رواه البخاري ومسلم وقوله من تمر بتاء مثناة والعلس بفتح العين المهملة واللام وهو صنف من الحنطة كذا قاله المصنف في التنبيه وسائر الأصحاب والأزهري وغيره من أهل اللغة قال الأزهري وغيره يكون منه في الكمام حبتان وثلاث قال الجوهري وغيره هو طعام أهل صنعاء وقوله يتجزأ احتراز من الماشية أما الأحكام ففيه مسألتان إحداهما لا تجب زكاة الزرع الا في نصاب لما ذكره المصنف وسبق
(٥٠١)