الرافعي: المفهوم من كلام الأصحاب قبوله بيمينه وهو كما قال الرافعي (الثامنة) إذا ادعي المالك إجحافا في الخرص فان زعم أن الخارص تعمد ذلك لم يلتفت إليه بلا خلاف كما لو ادعى ميل الحاكم أو كذب الشاهد ولا يقبل إلا ببينة وإن ادعى أنه أخطأ وغلط فإن لم يبين القدر لم تسمع دعواه بلا خلاف صرح به الماوردي وآخرون وان بينه وكان يحتمل الغلط في مثله كخمسة أوسق في مائة قبل قوله وحط عنه ما ادعاه فان اتهمه حلفه وفى اليمين الوجهان السابقان (أصحهما) مستحبة هذا إذا كان المدعي فوق ما يقع بين الكيلين (أما) إذا ادعى بعد الكيل غلطا يسيرا في الخرص يقدر ما يقع بين الكيلين كصاع من مائة فهل يحط فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين عن حكاية العراقيين والصيدلاني قال (أصحهما) لا يقبل لأنا لم نتحقق النقص لاحتمال أنه وقع في الكيل ولو كيل ثانيا لو في (والثاني) يقبل ويحط عنه لان الكيل تعيين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولي (قلت) وهذا الثاني أقوى. قال الامام: وصورة المسألة أن يقول المخروص عليه حصل النقص لزلل قليل في الخرص ويقول الخارص بل لزلل في الكيل ويكون بعد فوات عين المخروص (أما) إذا ادعي نقصا فاحشا لا يجوز أهل الخبرة وقوع مثله غلطا فلا يقبل قوله في حط جميعه بلا خلاف وهل يقبل في حط الممكن فيه وجهان (أصحهما) يقبل وبه قطع امام الحرمين ونقله عن الأئمة قال وهو كما لو ادعت معتدة بالأقراء انقضاءها قبل زمن الامكان وكذبناها وأصرت على الدعوى حتى جاء زمن الامكان فانا نحكم بانقضائها لأول زمن الامكان ولا يكون تكذيبها في غير المحتمل موجبا لتكذيبها في المحتمل والله تعالى أعلم (التاسعة) إذا خرص عليه فأقر المالك بأن الثمر زاد على المخروص قال أصحابنا: أخذت الزكاة منه للزيادة سواء كان ضمن أم لا لان عليه زكاة جميع الثمرة (العاشرة) إذا خرص عليه فتلف بعض المخروص تلفا يسقط الزكاة وأكل بعضه وبقى بعضه ولم يعرف الساعي ما تلف فان عرف المالك ما أكل زكاه مع الباقي وان اتهمه الساعي حلفه استحبابا على الأصح ووجوبا على الوجه الآخر كما سبق وان قال لا أعرف قدر ما أكلته
(٤٨٦)