الاشراف رحمه الله قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والنخعي والشافعي واحمد واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي لا غسل عليه وعن علي وأبي هريرة وابن المسيب وابن سرين والزهري يغتسل وعن النخعي واحمد واسحق يتوضأ قال ابن المنذر لا شئ عليه ليس فيه حديث يثبت قال أصحابنا رحمهم الله وغسل الجمعة والغسل من غسل الميت آكد من غيرهما من الأغسال المسنونة وأيهما آكد فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف (أصحهما) عنده ان الغسل من غسل الميت آكد (الثاني) وهو المختار ان غسل الجمعة آكد وقد سبق بيان هذا في باب صفة غسل الجنابة وسبق بيان فائدة هذا الخلاف والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * {ويستحب للغاسل إذا رأى من الميت ما يعجبه ان يتحدث به وان رأى ما يكره لم يجز ان يتحدث به لما روى أبو رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من غسل ميتا وكنتم عليه غفر الله له أربعين مرة} * {الشرح} حديث أبي رافع رواه الحاكم في المستدرك وقال هو صحيح على شرط مسلم وأبو رافع اسمه مسلم وقيل إبراهيم وقيل ثابت وقيل هرمز توفى في خلافة علي رضي الله عنه وقيل غير ذلك وهذا الحكم الذي قاله المصنف قاله جمهور الأصحاب وقال صاحب البيان رحمه الله لو كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ورأي الغاسل ما يكره فالذي يقتضيه القياس ان يتحدث به في الناس
(١٨٦)