السجود وهي الجبهة والأنف وبطن الكفين والركبتان والقدمان هكذا قال المصنف والجمهور ونص عليه الشافعي في المختصر وفيه وجه حكاه (1)... والرافعي انه يجعل الحنوط والكافور على نفس هذه المساجد بلا قطن وهو ضعيف غريب قال المصنف وغيره قال الشافعي في المختصر واستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور لأنه يقويه ويشده قال الشافعي في المختصر والمصنف والأصحاب ويستحب ان يحنط رأسه ولحيته بالكافور كما يفعل الحي إذا تطيب قال الشافعي في البويطي ونقله المصنف والأصحاب ولو حنط بالمسك فلا بأس لحديث أبي سعيد السابق وروى البيهقي باسناد حسن عن علي رضي الله عنه انه كان عنده مسك فأوصي ان يحنط وقال هو من فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى في ذلك عن ابن عمر وانس رضي الله عنهم قال المصنف وهل يجب الحنوط والكافور أم لا فيه قولان وقيل وجهان (أحدهما) يجب لجريان العادة به فوجب كالكفن (والثاني) يستحب ولا يجب كما لا يجب الطيب للمفلس وان وجبت كسوته (وقوله) قولان وقيل وجهان هذا من ورعه واتقانه واعتنائه فلم يجزم بقولين ولا وجهين وسبب تردد المصنف رحمه الله في ذلك أن المحاملي قال في المجموع ظاهر ما ذكره الشافعي في الام والمختصر انه واجب وقال في موضع آخر إنه مستحب فالمسألة على قولين قال أصحابنا يحكون فيها وجهين وقال البندنيجي قال الشافعي في الام والقديم كفن الميت وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله ليس لغرمائه ولا لورثته منع ذلك ثم قال الشافعي بعد هذا بسطرين ولو لم يكن حنوط ولا كافور رجوت ان يجزئ قال البندنيجي رحمة الله عليه واختلف أصحابنا في الطيب والحنوط على وجهين قال والظاهر أنهما قولان هذا كلامه والأصح أنه لا يجب صححه الغزالي وغيره قال امام الحرمين رحمه الله ويجب القطع
(٢٠٢)