من الخراسانيين المتولي وغيرهم وهو ظاهر نص الشافعي في الام فإنه قال رحمه الله وما كفن فيه الميت أجزأه وإنما قلنا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم " كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة " فدل ذلك على أنه ليس فيه حدلا يقصر عنه وعلى أنه يجزى ما وارى العورة هذا لفظ نصه وقطع جمهور الخراسانيين بأنه يجب ساتر جميع البدن ممن قطع به منهم امام الحرمين والغزالي والبغوي والسرخسي وغيرهم وصححه منهم القاضي حسين وغيره وحكي البندنيجي في المسألة ثلاثة أوجه هذان الوجهان والثالث يجب ثلاثة أثواب وهذا شاذ مردود والأصح ما قدمناه عن الأكثرين وعن ظاهر نصه وهو ساتر العورة لحديث مصعب بن عمير الذي أشار إليه الشافعي في استدلاله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم " كفنه يوم أحد بنمرة غطى بها رأسه وبدت رجلاه فأمرهم أن يجعلوا على رجليه
(١٩٢)