ابن سلول بالألف في ابن ولهذا نظائر كقولهم محمد بن علي بن الحنفية وإسماعيل بن إبراهيم بن علية وآخرين قد أفردتهم في جزء وأشرت الهيم في ترجمة محمد بن علي في تهذيب الأسماء واللغات وكان عبد الله الميت رأس المنافقين كثير إساءة الأدب والكلام القبيح وأما ابنه عبد الله الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص فكان مسلما صالحا فاضلا رضي الله عنه والقميص الذي أعطاه إياه هو قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل أعطاه إياه ليطيب قلب ابنه وقيل لان الميت المنافق كان كسا العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا حين أسر يوم بدر فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا بدله لئلا يبقى لكافر عنده يد والأول أظهر ولهذا صلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهي عن الصلاة على المنافقين ثبت ذلك في الصحيحين في هذا الحديث (فان) قيل ليس في هذا الحديث دليل لما قاله المصنف فإنه استدل على القميص والعمامة وليس للعمامة ذكر فيه (فجوابه) انه إذا ثبت أحدهما ثبت الآخر إذ لا فرق (وقولها) سحولية روي بضم السين وفتحها والفتح رواية الأكثرين قال الأزهري هي بالفتح مدينة في ناحية اليمن منها ثياب يقال لها سحولية قال وأما السحولية بالضم فهي الثياب البيض وقال غير الأزهري هي بالفتح نسبة إلى قرية باليمن وبالضم ثياب القطن وقيل بالضم ثياب نقية من القطن خاصة (قوله) ولان أكمل ثياب الحي وقع في بعض النسخ أكمل بالكاف وفى بعضها أجمل بالجيم وهما صحيحان والكاف أكثر وأحسن (قوله) لأنه سرف قال الأزهري وغيره السرف ما جاوز الحد المعروف لمثله * أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب المستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ازار ولفافتين والمراد بالإزار المئزر الذي يشد في الوسط وسواء في هذا البالغ والصبي فيستحب تكفين الصبي في ثلاثة كالبالغ وقال أبو حنيفة يكفن الصبي في خرقتين * دليلنا انه ذكر فأشبه البالغ وان كفن الرجل في أربعة أو خمسة لم يكره ولم يستحب وان كفن في زيادة على خمسة قال المصنف والأصحاب يكره لأنه سرف ولم يقولوا ان الزيادة حرام مع أنها إضاعة مال غير مأذون فيه ولو قال به قائل لم يبعد والأفضل ان لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة فإن كانا لم يكره لكنه خلاف الأولى لما ذكره المصنف هذا هو الصواب المعروف في المذهب وبه قطع الأصحاب وقال المصنف في كتابه عيون المسائل في الخلاف يكره التكفين في القميص خلافا لأبي حنيفة وهذا الذي قاله مع أنه شاذ في المذهب ضعيف بل باطل من جهة الدليل لان المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود ولم يثبت في هذا شئ والصواب الأول قال أصحابنا فإن كان قميص وعمامة استحب جعلها تحت الثياب لما ذكره المصنف وان قال بعض الورثة يكفن في ثوب وقال بعضهم في ثلاثة فوجهان مشهوران
(١٩٤)