تركه ولم بصرح الشافعي في شئ من كتبه باستحبابه جزما إنما حكي اختلاف شيوخه في استحبابه وتركه واختار هو تركه فمذهبه تركه وما سواه ليس مذهبا له فيتعين ترجيح تركه ويؤيده أيضا ان الشافعي قال في المختصر والام ويتتبع الغاسل ما تحت أظافير الميت بعود حتى يخرج الوسخ قال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال أصحابنا هذا تفريع من الشافعي على أنه يترك أظافيره وأما إذا قلنا تزال فلا حاجة إلى العود فحصل ان المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأظفار لان اجزاء الميت محترمة فلا تنهتك بهذا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في هذا شئ فكره فعله وإذا جمع الطريقان حصل ثلاثة أقوال (المختار) يكره (والثاني) لا يكره ولا يستحب (والثالث) يستحب وممن استحبه سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وممن كرهه مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر والجمهور ونقله العبدري عن جمهور العلماء قال أصحابنا وإذا قلنا تزال هذه الشعور فللغاسل ان يأخذ شعر الإبط
(١٨٠)